الصفحه ٦٠١ :
فاختيار الوجه
الأوّل قاض بتحريم الحلال وإجراء حكم النجس على الطاهر ، للعلم بحلّية أحدهما
وطهارته
الصفحه ٦٠٦ :
في حكم النجس في
عدم جواز استعماله فيما يشترط بالطهارة من رفع حدث أو ازالة خبث أو أكل أو شرب
ونحوها
الصفحه ٦٢١ :
فإنّ كون ما
استنبطه هو مفاد تلك الأدلّة وأنّه هو الحكم الظاهري ـ المستفاد من الأدلّة
القائمة
الصفحه ٦٣٣ : ، فيجب على المكلّف إذن تحصيل الأقوى بعد انسداد سبيل العلم بالحكم ليكون
مؤدّيا للتكليف خارجا في حكم العقل
الصفحه ٦٣٨ : وظيفة
المتعلّم هو الرجوع إليه. وهذا كلّه ظاهر في حكم العقل بعد التأمّل فيما يقتضيه
الدليل المذكور.
إذا
الصفحه ٦٤٥ : والملحوظ في المقام (١) : أنّ المتجزّئ بعد تحصيل الظنّ بالحكم هل هو داخل في
عنوان الجاهل أو العالم؟ فاندراجه
الصفحه ٦٥٧ :
نعم يمكن دفع
الدور على التقرير المذكور باختلاف طرفيه نظرا إلى أنّ حكمه بحجّية ظنّ المتجزّئ
مطلقا
الصفحه ٦٦٦ : الحكم في غيره وعدم اقتداره أو اطّلاعه
على الأدلّة القائمة في غيرها وعدم اطّلاعه. وهذا ممّا لا مدخل له
الصفحه ٦٦٧ : ملاحظة جميع الأدلّة الشرعيّة القائمة على
المسائل الفرعيّة في استنباط كلّ حكم بل لابدّ من ملاحظة مظانّ
الصفحه ٦٩٨ : اجتهد في حكمها وجواز بقائه
على مقتضى اجتهاده الأوّل إلى أن ينساه أو يتغيّر رأيه عنه فيجوز له الإفتا
الصفحه ٧٠٠ : الاجتهاد.
وأمّا العمل به
بعد الحكم الأوّل فممّا لا إجماع عليه ، وقضيّة تلك الإطلاقات هو المنع من الأخذ
به
الصفحه ٧٠٣ : المعارض إنّما يصحّح حكمه في تلك الحال دون الحالة الثانية ،
فلا يصحّ له الحكم قبل إمعان النظر فيه ثانيا
الصفحه ٧٠٨ :
نعم لو قلنا بأنّ
كلّا من حكمي المجتهد حكم ظاهري تكليفي يجوز الجري عليه في حكم الشرع إلّا أن يعلم
الصفحه ٧١٥ : ذلك ففيه الوجهان المذكوران. ويحتمل وجه ثالث وهو أنّه إن تاب من ذلك جرى عليه
الحكم المتقدّم ، ومع عدم
الصفحه ٣٢ : يستفاد من النكرة في سياق النفي نفي الحكم عن جميع الأفراد ،
وأمّا في جميع الأوقات والأزمان فلا ، ألا ترى