وذلك ممّا لا كلام فيه ، فلا يفيد المدّعى.
ومنها : أنّه لا يتعيّن أن يراد بمخالفة أمره تعالى ترك ما أمر به كما هو مبنى الاحتجاج، إذ يحتمل أن يراد به حمله على خلاف مراده ، فلا يفيد المدّعى ، وقد أشار اليه المصنّفرحمهالله.
ومنها : أنّه يحتمل أن يراد بالمخالفة الحكم على خلاف ما أمر الله تعالى به ، كما هو إطلاق معروف في مخالفة بعض الناس لبعض.
ومنها : أنّ التهديد المذكور وإن تعلّق بمخالفي الأمر لكن المهدّد عليه غير مذكور في الآية ، فقد يكون التهديد واردا عليهم لأمر غير المخالفة ، فلا يفيد المطلوب.
ومنها : أنّ المخالفة في الآية قد عدّيت ب «عن» مع أنّها متعدّية بنفسها ، فليس ذلك إلّا لتضمينها معنى الإعراض ، كما سيشير إليه المصنف رحمهالله ، وحينئذ فيكون التهديد المذكور واردا على المخالفين على سبيل الإعراض ، ويحتمل حينئذ أن يكون وروده عليهم من جهة إعراضهم عن الأمر لا لمجرد تركهم كما اخذ في الاحتجاج.
ومنها : أنّه يحتمل أن يكون قوله : «الّذين» مفعولا ليحذر ويكون الفاعل مستترا فيه راجعا الى السابق ، فيكون المقصود بيان الحذر عن الّذين يخالفون عن أمره ، لا وجوب الحذر عليهم ليفيد استحقاقهم للعذاب من أجل مخالفتهم.
ومنها : أنّه لا دلالة في الآية على تهديد كلّ مخالف للأمر ؛ إذ لا عموم في الموصول، فقد يراد به العقد ويكون إشارة الى جماعة مخصوصين ، فغاية الأمر حينئذ أن يكون الأوامر المتعلّقة بهم للوجوب وأين ذلك من دلالة مطلق الأمر عليه؟.
ومنها : أنّ ظاهر المخالفة هو ترك الأمر الإيجابي ، إذ المتبادر منها هو التصدّي لخلاف ما يقتضيه الأمر إذا نسب الى الأمر ، أو خلاف ما اقتضاه الآمر إن نسبت اليه ، وليس في ترك الأوامر الندبية مخالفة للأمر ولا للآمر ، نظرا الى اشتمال الأمر