والأوّلان من مسائل اصول الفقه ، والأخير يتعلّق باصول الدين.
ولو دفع ذلك بالبناء على تخصيص العمل بأعمال الجوارح فمع عدم إخراجه لجميع المذكورات يستلزم خروج كثير من مسائل الفقه ، كمباحث النيّات وسائر الأحكام الثابتة لأعمال القلب : كحرمة الحسد أو كراهته وحرمة بغض المؤمن أو كراهته واستحباب التفكّر والتذكّر ووجوب الحبّ في الله والبغض في الله ، إلى غير ذلك ممّا لا يحصى.
فالأظهر في المقام إحالة التسمية إلى العرف ، فإنّ مسائل اصول الدين واصول الفقه معروفة بحسب الاصطلاح ، فالمراد بالفرعيّة سائر الأحكام الشرعيّة ممّا لا يندرج في شيء من الأمرين حسبما ذكرنا.
قوله : (عن أدلّتها ... الخ)
إمّا متعلّق بالعلم ، أو بالأحكام ، أو بعامل مقدّر من أفعال العموم أو الخصوص يقدّر صفة للعلم أو الأحكام. ولو أخذنا الأحكام بمعنى النسب التامّة أو ما يعمّ الأحكام التكليفيّة والوضعيّة لم يرتبط الأدلّة بها إلّا مع تعلّقها بمقدّر مخصوص يقدّر صفة لها ، كأن يراد المستنبطة أو المعلومة عن أدلّتها ، وإضافتها إلى الضمير جنسيّة ، فالمراد بها جنس الأدلّة ، فلا يعتبر فيها الاستغراق ؛ ويشهد له سوق الكلام بحسب المقام.
وقد يحمل ذلك على الاستغراق ويجعل مقابلته بالأحكام من مقابلة الجمع بالجمع حتّى يصحّ إرادته في المقام ، وذلك بأن يراد كون شمول تعلّق العلم بالأحكام عن جميع الأدلّة ، لا كون العلم بكلّ واحد واحد منها عن كلّ واحد واحد من الأدلّة كما هو الظاهر من الحدّ ، أو يراد بالعموم في الجمعين العموم المجموعي.
ولا يذهب عليك بعد الوجهين ؛ مضافا إلى أنّ ذلك غير حاصل في الخارج ولا مأخوذ في صدق الفقه.
ولو حمل ذلك على إرادة العموم بحسب أنواع الأدلّة ففيه ـ مع خروجه عن