الصفحه ٢١٥ : الاصوليّين الإطباق على الحكم
بدلالته على الحقيقة ، وإنّما اختلفوا فيما إذا تعدّد المستعمل فيه.
وقد ذهب
الصفحه ٢٢٠ : ، كيف والبناء على أصالة الحقيقة مطلقا ليس معروفا بين أهل اللغة ولا
منقولا عنهم في الكتب الاصوليّة
الصفحه ٢٢٨ : الاحتجاج به في الاصول وغيره ، وحينئذ
فالجواب ما ذكرناه أخيرا.
وإن كان من الجاهل
بذلك اللسان أو الاصطلاح
الصفحه ٢٦٣ : ، وأمّا دلالة
عدم الاطّراد بالوجه المتقدّم على المجاز فقد أثبتها كثير من الاصوليين منهم :
الآمدي والحاجبي
الصفحه ٢٦٩ : أعمّ من ذلك وأنّه لا دلالة فيه على الحقيقة نصّوا عليه في طيّ
مباحث الاصول عند إبطال الاحتجاج بالقسمة
الصفحه ٢٧١ : الكلام المذكور بالنسبة
إلى تقسيم الكلّ إلى أجزائه وتقسيم العامّ الاصولي إلى جزئيّاته ، فيفيد ذلك بناء
على
الصفحه ٢٧٢ : ، واندراج كل من تلك الجزئيّات فيه اندراج الخاصّ تحت العامّ الاصولي في
الثاني ، فيفيد وضع اللفظ المتعلّق
الصفحه ٢٧٥ : بالطرق
المقرّرة لها ، ومجرّد ملاحظة هذه الاصول لا يفيد ظنّا في الغالب بتعيّن نفس
المعنى الذي وضع اللفظ له
الصفحه ٢٩٤ :
عدم تحقّق فروعه ،
ومثل ذلك يعدّ من الاصول المثبتة لا ما كان من قبيل ما قلناه ؛ لوضوح أنّ قضيّة
الصفحه ٣١١ : : ما عرفت
من شهرة القول بترجيح التخصيص ، ونصّ جماعة من فحول الاصوليين عليه ، فيقدّم في
مقام الترجيح
الصفحه ٣١٦ : ، وأمّا بالنسبة إلى مورد الخاصّ فهل يحكم بعد تكافؤهما وانتفاء
المرجّحات بمقتضى الاصول الفقهيّة من التخيير
الصفحه ٣١٧ : القواعد والاصول الفقهيّة.
ثمّ إنّك قد عرفت
أنّ ما ذكرناه من ترجيح بعض الوجوه المذكورة على آخر إنّما هو
الصفحه ٣٢٠ : ، فالتأسيس أولى منه.
وهو ضعيف وإلّا لزم الرجوع إلى الاصول الفقهيّة.
ومنها : أنّه لو
قامت قرينة صارفة عن
الصفحه ٣٣٠ : حال صدور الخطاب لزم التوقّف في الحمل ، والحكم بإجمال اللفظ والرجوع
إلى ما يقتضيه الاصول الفقهيّة
الصفحه ٤٠١ : هجر الأوّل ، كما في المنقول اللغوي.
واستظهر بعض
المحقّقين من كلام علماء الاصول والبيان أنّ المعتبر