الصفحه ٥٦٤ : بتأويل كلمة آمرة وناهية على سبيل المجاز من قبيل إسناد
الشيء الى الآلة ، فيكون الجمع إذن على القاعدة
الصفحه ٥٦٧ : ، وظاهر ما ذكره في الاحتجاج عليه إرجاعه الطريق الى الشأن والصفة
والغرض الى الشيء ، فيكون عنده مشتركا بين
الصفحه ٥٦٨ : لاسم الأمر إشارة الى ما ذهب اليه أبو
الحسين حيث لم ينسب ذلك الى غيره ، وهو إنّما يقول باشتراكه لفظا بين
الصفحه ٥٨٥ :
بالمحال على ما زعموه وجوّزوه ، أو لعدم قضاء استحالته بعدم القدرة عليه ، نظرا
الى أنّ المحال بالاختيار لا
الصفحه ٥٩٣ :
غيره ، كما هو ظاهر من ملاحظة العرف ، فالظاهر كون الأمر أيضا كذلك.
مضافا الى أنّهم
لم يعتبروا في حدّه
الصفحه ٦١٢ : فلا حاجة الى انضمام الأصل.
وأمّا إثبات مجرّد
استعماله هناك في الوجوب بقرينة الذمّ المتأخّر الكاشفة
الصفحه ٦١٩ : المخالفة
في الآية الى الأمر لا يقضي بكون كلّ ترك للمأمور به مخالفة ، وإنّما يقضي بتعلّق
التهديد على الترك
الصفحه ٦٢٣ :
مضافا الى إفادته
للمطلوب أيضا ، إذ لا وجه لوجوب الحذر عنهم سوى كونهم من أهل الفسوق والعصيان
الصفحه ٦٣٠ : قرّره في السند ، وحينئذ يكتفى في الجواب بمنع
ما قرّره في بيانه لبقاء الظاهر المذكور حينئذ على حاله الى
الصفحه ٦٥١ : الشريعة حقيقة في الوجوب خاصّة لا وجه لاستناده في كونه مشتركا
في اللغة والعرف بين الوجوب والندب الى
الصفحه ٦٥٩ : اليه.
ومع الغضّ عن ذلك
فالشهرة المدّعاة إمّا بالنسبة الى أعصارهم عليهمالسلام ليكون اللفظ مجازا
الصفحه ٦٦٤ : من أحد الضدّين الى الآخر ، وهو جار في جميع
الأحكام.
ثانيها : أنّه لا
كلام عند القائل بكونها للوجوب
الصفحه ٦٦٧ :
والمجازي ، فلا يصحّ الرجوع الى أصالة تقديم الحقيقة على المجاز ، لما مرّ من
ابتناء الأصل المذكور على الظنّ
الصفحه ٦٨٠ :
فيحصل أداء الواجب
بمجرّد الإتيان به من غير حاجة الى ضمّ شيء آخر اليه ، فقضية الأصل إذن إذا تعلّق
الصفحه ٦٨٨ : من العامّة منهم القاضي عبد الجبّار والرازي والآمدي ، وعامّة أصحاب
الشافعي، وعزاه الشيخ الى أكثر