الصفحه ٤٠٩ : بالمعنى المذكور الى نصّ جماعة من أهل
اللغة بكون «شرع» بمعنى سنّ ، وقد نصّ في القاموس بأنّ «سنّ الأمر
الصفحه ٤١٣ : الصادقين عليهماالسلام وما بعده ، فقيل بنفيها في الأوّل الى زمان الصادقين عليهماالسلام وثبوتها في عصرهما
الصفحه ٤١٨ : لا يبعد أن يكون إسنادها الى
النبيّ صلىاللهعليهوآله غالبا من جهة التقيّة ، كما في روايات السكوني
الصفحه ٤٢٠ : كونها حقائق شرعيّة ، وأمّا نقلها الى المعاني الشرعيّة
على سبيل التعيين أو التعيّن فغير معلوم ، فاقتصر في
الصفحه ٤٢٥ : هو الله تعالى فكون النقل بحسب
ذلك اللسان كاف فيه ، كما أنّ وضعه كذلك كاف في الانتساب الى اللغة لو
الصفحه ٤٢٧ : وليست بأقرب الى العربيّة من الحقائق
الشرعيّة.
قوله
: (والتحقيق أن : يقال ... الخ)
ما حقّقه في
المقام
الصفحه ٤٢٨ : .
والحاصل : أنّه لا
شكّ في حمل تلك الألفاظ على المعاني اللغويّة بالنسبة الى ما قبل الشرع ، وكذا في
الحمل على
الصفحه ٤٢٩ : ذلك في مباحث الألفاظ فلا مجال لإنكاره في
المقام.
مضافا الى تقديم
قول المثبت على النافي ، فبعد فرض
الصفحه ٤٣٢ : اعتقده في البلوغ الى حدّ الحقيقة.
نعم ، التفصيل بين
العبادات والمعاملات ليس مبنيّا على ذلك وإنّما احتجّ
الصفحه ٤٥١ : ء الحقيقة والماهيّة وعدم حصول مسمّى
الموضوعات اللفظيّة ، فينصرف الى نفي الكمال أو الصحّة ، كما قيل نحوه فيما
الصفحه ٤٥٤ : ، وأمّا الفاسدة فهي خارجة عن العبادة مندرجة في أنواع البدعة ولا حاجة
الى التعبير عنه في الغالب ، ولو احتيج
الصفحه ٤٨٦ :
ببراءة الذمّة الى
أن يعلم الشغل ، لشموله لما إذا علم الاشتغال في الجملة أو لم يعلم بالمرّة
الصفحه ٥٢٧ :
منها وإرادة آخر؟ وهكذا بإرادات متعدّدة نظرا الى كون كلّ منها مندرجا في الموضوع
له.
والحاصل : أنّ
الصفحه ٥٣٠ :
فيه ، لرجحان
الأوّل من وجوه شتّى.
ومع الغضّ عن
ملاحظة كلامهم فالرجوع الى التبادر كاف في إثباته
الصفحه ٥٤٢ :
بالنسبة الى المجاز البياني لا مطلقا ، والقائل بالجواز لم يصرّح بجواز الاجتماع
بالنسبة اليه بل أطلق جواز