الصفحه ٥٤٩ :
نفي الخلاف عن عدم جواز الاجتماع بالنسبة الى المجاز البياني.
فإن قلت : إنّ
الظاهر ممّا ذكره علما
الصفحه ٥٧٤ : ء الإشارة اليه إن شاء الله.
وعن الثاني تارة
بأنّ المراد الكفّ عمّا هو مأخذ الاشتقاق عند عود الكلام الى
الصفحه ٥٧٩ : بين الأمر والالتماس والدعاء بأنّه إن كان الطلب على سبيل الاستعلاء كان
أمرا الى آخر ما ذكروه ، مضافا
الصفحه ٥٩٠ :
ومن ذلك يظهر
الجواب عمّا ذكر من دعوى تبادره فيما ذكروه ، لعدم استناده الى نفس اللفظ حتّى
يقوم
الصفحه ٥٩٢ :
وكأنّ المقصود به
الإشارة الى الخلاف الواقع في اعتبار إرادة المطلق حسب ما عرفت من زعم الأشاعرة
عدم
الصفحه ٥٩٤ : تصحيح ما ذكره
من غير حاجة الى اعتبار خلافه حسب ما ألزمه به في ظاهر كلامه وإن أمكن توجيهه
بحمله على عدم
الصفحه ٥٩٥ :
وفيه ما عرفت من
عدم وضوح دلالة التقسيم على ذلك ، على أنّه قد يحصل الانقسام في المقام بالنسبة
الى
الصفحه ٦٠٤ : .
قوله
: (وفاقا لجمهور الاصوليّين)
وقد عزي ذلك الى
المحقّقين ، وعزاه في النهاية الى أكثر الفقهاء وجماعة
الصفحه ٦٠٦ : .
وربما يعزى الى جماعة
التوقّف بين كونها للوجوب أو الندب ، أولهما اشتراكا لفظيا ، أو للقدر الجامع
بينهما
الصفحه ٦١٠ :
وكأنّه من جهة كون
الوجوب هو الكامل منه ، نظرا الى ضعف الطلب في المندوب من جهة الرخصة الحاصلة في
الصفحه ٦١٨ : .
ومنها : أنّه
يحتمل أن يكون قوله : «الّذين» مفعولا ليحذر ويكون الفاعل مستترا فيه راجعا الى
السابق ، فيكون
الصفحه ٦٢٥ : ، فغاية ما يفيده الآية رجحان العمل بالمأمور به ، نظرا
الى احتمال كونه للوجوب ، وأقصى ما يستفاد من ذلك إن
الصفحه ٦٢٨ :
، نظرا الى تعدّد الأوامر المتعلّقة بهم ، فإنّ تعدّد صدور الأمر لا يكون قرينة
على وجوبه.
واحتمال أن يكون
الصفحه ٦٢٩ :
مقدّمات الدليل بإثبات خلافه معارضة في الاصطلاح ـ نظرا الى إقامة الدليل على خلاف
الدليل الّذي أقامه
الصفحه ٦٣٤ : وعلمت بخيارها في نكاحها أرادت مفارقة زوجها فاشتكى الى النبيصلىاللهعليهوآله فقال صلىاللهعليهوآله