الصفحه ٥٠٣ : .
إلّا أنّ الفرق
بينهما أنّ المجاز محتاج غالبا الى القرينة في المقام الأوّل أيضا ، فإنّ إحضار
المعنى ببال
الصفحه ٥٣١ : الوحدة في الموضوع له.
لكنّك تعلم أنّه
لو كان ذلك مقصود المستدلّ في المقام لم يحتج الى إطالة الكلام
الصفحه ٥٨٦ : نظرا الى كون الفعل موكولا الى اختيار الآخر وإرادته. وهو كما ترى.
ويمكن الجواب بمنع
المقدّمة الأخيرة
الصفحه ٥٩٨ : أيضا ليس مجرّد الوجوب لأخذ الزمان والإسناد الى فاعل ما في معنى
الأفعال ، إذ ليس دلالتها على ذلك إلّا من
الصفحه ٦٠٧ : عمدة أدلّة
القائلين بوضعها للوجوب ، وهو استناد الى التبادر ، تقريره : أنّ السيّد إذا قال
لعبده مع خلوّ
الصفحه ٦٣٧ : الأمر الى الوجوب ،
وهو كما عرفت أعمّ من وضعه له.
قوله
: (إذا أمرتكم بشيء (١) ... الخ)
لا يخفى أنّ
الصفحه ٦٤٣ :
فبناء تحقيقه في
الجواب على المنع من ثبوت النقل المذكور مشيرا بذلك الى التزام اختلاف وضع الصيغة
في
الصفحه ٦٥٦ : الشهرة الى الحدّ المذكور وعدم تجاوزه عن تلك الدرجة ، فيوافق
ما حقّقناه في بيان الحال في المجاز المشهور
الصفحه ٦٧٣ : بالوجه الّذي قرّرناه ، والرجوع
الى المتبادر منه في الاستعمالات وملاحظة المفهوم من الإطلاقات كاف في إثبات
الصفحه ٦٧٥ : بالأصل المذكور ، وقد أشرنا اليه والى ما يزيّفه.
رابعها
قد عرفت ظهور
الأمر مع الإطلاق في الطلب
الصفحه ٦٩٧ :
ذلك يحصل المطلوب وإن لم يتحقّق معه امتثال خصوص ذلك الأمر نظرا الى عدم ملاحظته.
وأمّا في الثالثة
الصفحه ٧٢٦ : الطبيعة الحاصلة على سبيل البدلية
قاض بأداء الواجب بحصولها ، نظرا الى اندراج ذلك الفرد تحت الطبيعة المطلقة
الصفحه ٧٢٨ : .
فهل يثبت خيار
التأخير بالنسبة الى غير المقبوض ، لعدم تعيّن المقبوظ ثمنا له ، أو يبنى على
اللزوم أخذا
الصفحه ٤ : والأحاديث
المستند إليها ، ولم نشر إلى مواضع الأقوال المنقولة فيه ، حرصا على التسرّع في
إصداره ولئلّا يضخم
الصفحه ٢٨ : ،
وخالف المعتزلة والإمامية ، فراجع الى نهاية الاصول (١).
ولكن تفطّن مقرّره
المحقّق في ذيل عبارة استاذه