الصفحه ٢٩٣ :
وضع له ؛ فانّ
الالتفات إلى الأمر المصحّح أمر لازم على كلّ حال سواء كان الاستعمال على سبيل
الحقيقة
الصفحه ٣٠٦ : محصّل لأصالة عدم التوقّف عليها ، مضافا إلى ما عرفت
من أنّ التوقّف المذكور من فروع أصالة بقاء المعنى
الصفحه ٣١٦ : مع تأخّر الخاصّ بالنسبة إلى ما بعد
وروده ؛ للزوم الأخذ الخاصّ حينئذ والعمل بمقتضى العامّ فيما عداه من
الصفحه ٣١٩ : الحمل ، وكذا الحال
بالنسبة إلى المعاني المجازيّة بعد وجود القرينة الصارفة وانتفاء ما يفيد التعيين
رأسا
الصفحه ٣٢٢ :
المذكور أيضا بيّن الفساد ، لا حاجة إلى إطالة الكلام فيه.
وأمّا إذا اختلفت
المجازات فإمّا أن يكون
الصفحه ٣٩٩ :
حقيقة عرفيّة لهم ، لا شرعيّة.
وأمّا في الوجه الثاني ، فلما أوردناه
على الحجّة ، من أنّ السبق إلى الفهم
الصفحه ٤٠٤ : وهو ظاهر.
ثمّ إنّ نفيه
الريب عن وجود الحقيقتين وذكره الخلاف في خصوص الشرعيّة يومئ الى انتفاء الخلاف
الصفحه ٤١٠ :
استعماله كذلك ، وهو أيضا على فرض جوازه بعيد جدّا ، إلّا أن يقال : إنّ الحقيقة
الشرعيّة إنّما نسبت الى الشرع
الصفحه ٤٢٢ : استند الأوّل في حملها على المعاني
الشرعيّة الى اتّفاق الفريقين عليه حيث جعلوا ذلك ثمرة للنزاع ، وفي
الصفحه ٤٤٤ : الألفاظ
لانسدّ باب إثبات الأوضاع بالتبادر أو غيره في سائر المقامات.
وظاهر الحال هنا
استناد التبادر الى
الصفحه ٤٤٨ : لمن لم يقم صلبه» (٣) و «لا صلاة إلّا
الى القبلة» (٤) وقولهعليهالسلام في حدّ الركوع والسجود : «ومن لم
الصفحه ٤٧١ : أسامي للصحيحة.
فنقول : حينئذ لا
شكّ أنّ الصلاة يختلف أجزاؤها بحسب أحوال المصلّين فلها بالنسبة الى
الصفحه ٤٩١ :
مشتركا بين الصحيح والفاسد لقبل تفسيره بأحدهما كغيره من الألفاظ المشتركة ،
وانقسامه الى الصحيح والفاسد
الصفحه ٤٩٧ : بمطلق الفهم مع تجريده عن القرائن. على أنّه قد
يكون الإجمال مطلوبا في المقام.
مضافا الى أنّه
مبني على
الصفحه ٥٠١ : الى الوجه
الثاني ، لكونه في الحقيقة من الاستعمال في القدر المشترك وإن لوحظ فيه خصوص كلّ
من المعنيين بل