الصفحه ١٤٠ :
وانسبق إلى الفهم
بخصوصه ، كما يحتمل ذلك في الدابّة والقارورة ، فلا يكون النقل إذن مسبوقا
بالمجاز
الصفحه ١٤٧ : ما وضع له ابتداء لينتقل منه إلى المعنى المقصود.
ولا إشكال في كون
الاستعمال على النحو الأوّل حقيقة
الصفحه ١٥٧ : (١).
(١) قوله : «أو كان
الغرض الأصلي هو التلذّذ بمخاطبة المحبوب ... الخ» لا يخفى وهن الإشكال المذكور
بالنسبة إلى
الصفحه ١٩٤ :
المقاصد إلى ضمّ القرائن المفهمة لإرادتها لا يفيد كونها مجازا عند إرادتها.
والحاصل : أنّ
إسناد الفعل إلى
الصفحه ٢٠٧ : وعدم اطّلاعه على قيامها فهو أيضا حجّة بالنسبة إلى
المخاطب ؛ لجريان الطريقة عليه من غير توقف على
الصفحه ٢٤٦ : بالنسبة إلى صحّة السلب المأخوذ علامة للمجاز
فالأمر أظهر ؛ إذ المفروض هناك تغاير المفهومين فلا إشكال في
الصفحه ٣٢٧ :
مجازات ، والبناء
على كون العامّ مخصّصا قبل ظهور المخصّص ، نظرا إلى شهرة التخصيص وغلبته في
الصفحه ٣٨٥ : الدائرة ، خصوصا بالنسبة الى الخيّاط
فإنّ الشائع إطلاقه على صاحب الصنعة المعروفة.
والوجه في التفصيل
الصفحه ٤٠٣ :
نعم ، هناك فرق
بين وضع الأعلام الشخصيّة وغيرها من الحقائق العرفيّة ، نظرا الى وقوع الوضع فيها
بحسب
الصفحه ٤١٥ : الأصل المذكور ، مع انتفاء المظنّة بمؤدّاه كما في
المقام.
مضافا الى أنّ
هناك أخبارا صدرت بعضها قبل حصول
الصفحه ٤١٧ : هذا المرام بتلك المثابة من
الاهتمام.
وإن اريد ترتّب
تلك الفائدة عليها بالنسبة الى كلام الصادقين
الصفحه ٤٤٢ : وقد يرجع كلامه الى ذلك ، إلّا
أنّ ظاهر تعبيره بما ذكر يأباه كما لا يخفى.
المقام الثالث في
بيان حجج
الصفحه ٤٥٥ : فيه الى إطلاقات الأمر ففيه مع
منع ورودها في جميع الموارد أنّها لا تقاوم ما دلّ على الوضع للأعمّ
الصفحه ٤٨٧ : ، لتوفّر الدواعي الى النقل وتحقّق الحاجة بالنسبة الى
الكلّ ، ولا فارق بين أجزائها وشرائطها في توفّر الحاجة
الصفحه ٥٣٥ : إن اريد به الخضوع
التكويني وإن اريد به التكليفي فلا يعمّ ما عدا المكلّفين فلا يصحّ إسناده الى
غيرهم