ولا يكون اللفظ مجملا ، كذا ذكره بعض المحقّقين.
وأنت خبير بأنّ الدعوى المذكورة على إطلاقها في محل المنع ، إذ ليس جميع الألفاظ المتداولة عندنا ممّا ثبت كثرة استعمال الشارع لها بحيث يحصل الظنّ بإرادة تلك المعاني منها بعد وجود القرينة الصارفة عن إرادة الحقيقة.
نعم ، هو ظاهر في الألفاظ المتداولة في كلامه كالصلاة والصيام والحجّ والزكاة ونحوها ، والقول بثبوت الحقيقة الشرعيّة فيها لا يتعيّن أن يكون من جهة الشهرة والغلبة ، بل ظاهر المشهور خلافه ، كما سيجيء الكلام فيه إن شاء الله.
هذا ، ولو اجتمعت الجهتان المذكورتان ـ أعني الشهرة والقرب إلى الحقيقة في بعض المجازات ـ فتقديمه على الخالي عنهما واضح ، وكذا على الخالي عن أحدهما.
ولو تعارضت الجهتان بأن كان بعض المجازات مشهورا في الاستعمالات وبعضها أقرب إلى الحقيقة فربّما يشكل الحال إذن في الترجيح ، والظاهر حينئذ مراعاة أقوى الوجهين وأقربهما إلى الفهم ، لاختلاف مراتب الشهرة والقرب إلى الحقيقة ، فلا بدّ من ملاحظة الراجح منهما والأخذ بمقتضاه.
ومنها : أنّه إذا دار الأمر يبن حمل اللفظ على الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح ولم يكن هناك قرينة دالّة على تعيين المراد فهل يقدّم الحقيقة أو المجاز؟ أقوال.
فعن أبي حنيفة ترجيح الحقيقة.
وعن الشافعي ترجيح المجاز.
وعن جماعة من العامّة والخاصّة منهم الغزالي والبيضاوي والعلّامة والسيّد العميدي والشهيد الثاني والمصنّف والفاضل الخراساني والعلّامة الخوانساري وجماعة من المتأخّرين البناء على الوقف وعدم ترجيح أحد المعنيين في الحمل إلّا بقرينة دالّة عليه ، وحكي القول به عن الشافعي أيضا.
حجّة الأوّل أصالة الحمل على الحقيقة حتّى يتبيّن المخرج ، ومجرّد الشهرة لا يصلح صارفا عنها ، كيف! وقد شاع تخصيص العامّ في الاستعمال حتّى جرى