تصحيحه على وجه الحقيقة حسب ما قرّرناه.
ويدفعه أنّ ذلك إثبات اللغة بالترجيح من غير رجوع إلى التوقيف. نعم لو ثبت استعماله في القدر المشترك أمكن الحكم بثبوت الوضع له من جهة الأصل على بعض الوجوه.
وتوضيح المقام : أنّ كلّا من استعمال اللفظ في القدر المشترك وخصوص كلّ من المعنيين أو أحدهما إمّا أن يكون معلوما ، أو لا يعلم شيء منهما ، أو يكون الأوّل معلوما دون الثاني ، أو بالعكس.
فعلى الرابع لا وجه للقول بكونه حقيقة في القدر المشترك مع فرض عدم ثبوت استعماله فيه رأسا وإن احتمل جريان الاستعمالات على إرادته في كثير من المقامات ؛ إذ مجرّد الاحتمال غير كاف فيه ، والاستناد إلى الوجه المذكور تخريج محض لا معوّل عليه في باب الأوضاع ، مضافا إلى استلزامه للمجاز أيضا.
وكذا الحال في الأوّل والثاني ، إذ ليس الرجوع إلى ما ذكر استنادا إلى النقل ولا إلى ما يستظهر منه حصول الوضع كما هو معلوم بملاحظة الوجدان.
نعم ، لو فرض حصول ظنّ في المقام أمكن القول بصحّة الاستناد إليه في الجميع كما إذا اطلق على معاني عديدة متكثّرة مشتركة في أمر جامع ظاهر يقرب جدّا وضعه بإزاء ذلك الجامع ، فيكون إطلاقه على كلّ من تلك المعاني من جهة حصوله في ضمنه ، فإنّ التزام وضعه إذن لكلّ من تلك المعاني بعيد جدّا ؛ لما فيه من لزوم التكثّر في الاشتراك المشتمل على زيادة المخالفة للأصل الحاصلة في أصل الاشتراك ، مضافا إلى ندرة وقوعه في الأوضاع فبملاحظة اشتراكها في ذلك الجامع الظاهر يرجّح في النظر تعلّق الوضع به.
وبعد حصول الظنّ من ملاحظة جميع ما ذكرنا بوضعه للقدر المشترك لا إشكال في الحكم به ، وأمّا مجرّد ما تقدّم من الوجه فليس قاضيا بحصول الظنّ ، ومع عدم إفادته الظنّ لا عبرة به.
وظاهر بعض الأفاضل التوقّف في الترجيح في الصورة الثانية لكنّه نفى البعد