الصفحه ١٧١ : تعد كصنعة له واما حجية قول اهل الخبرة فهو مما جرت عليه
السيرة العقلائية بالرجوع اليهم واعتبار قولهم من
الصفحه ١٧٧ : المراد من قوله عليهالسلام (فان المجمع عليه
لا ريب فيه) هو الرواية لما يظهر ذلك من استشهاد الامام
الصفحه ١٧٨ :
فى قوله عليهالسلام (بما اشتهر بين
اصحابك) هو الشهرة في الرواية لا مطلق الشهرة اذ لا عموم فيه لكى
الصفحه ١٨٦ : الظاهر ان القول بالورود محل منع
اذ احتمال الخلاف متحقق إلا دليل التنزيل يوجب عدم الاعتناء به ومن هنا يظهر
الصفحه ٢٢٥ : الحقيقي اذ لا يعقل ذلك في حقه سبحانه وتعالى
استعملت في الطلب واذا صار مطلوبا صار واجبا لعدم القول بالفصل
الصفحه ٢٧٥ :
دائرة المشكوكات فيجتمع بيانية العلم مع حكم العقل أو القول بالتبعيض فنعلم اجمالا
بتوجه تكليف اما مطلقا في
الصفحه ٣٠٦ : بها ظن
بالمؤمن لعدم سراية حرمة التجري الى العمل الخارجي وانما هو ينبئ عن سوء السريرة.
وبالجملة القول
الصفحه ٣٢٠ : وهو
كون النتيجة هو الطريق ولو لم يصل فلا بد من القول بالاهمال.
أقول : ما ذكره
الشيخ (قده) سابقا من
الصفحه ٤ :
المتغير باحد
الاعيان النجسة حصل له يقين بالنجاسة لكون قول المجتهد بالنسبة الى العامي
كالامارة
الصفحه ٣٤ : بتنزيل المؤدى وهو التزام باطل
للزوم القول بالتصويب وعدم وجوب الاعادة والقضاء ، قال الاستاذ النائيني
الصفحه ٤٢ :
الجهات متحققة فى العلم فكل قول يستند الى جهة من تلك الجهات فان نفس انتقاش
الصورة فى عالم الذهن تعد من
الصفحه ٦٦ : المولى وطغيانه عليه
ومع جعل كل من التجري والمعصية الحقيقية موجبا للاستحقاق فلا بد من القول بتعدد
العقوبة
الصفحه ٧٥ : الى الفعل الخارجي هذا بناء على
الحرمة الذاتية واما لو قلنا بالحرمة التشريعية فعلى القولين تصح صلاتها
الصفحه ٧٦ : ؟ قولان الحق هو الثاني وفاقا للاستاذ (قده) في الكفاية ما هذا لفظه. (الحق
هو الثانى لشهادة الوجدان الحاكم
الصفحه ١٢٤ :
النظر الدقيق هو القول الاول وهو القول بالطريقية ولم تكن هناك مصلحة سوى مصلحة
الواقع والعقوبة والمثوبة