لا فرق في الظن الثابت حجيته بدليل الانسداد بين الظن المتعلق بالواقع وبين الظن المتعلق بكون الشيء طريقا الى الواقع وكون العمل به مجزيا عن الواقع وبدلا عنه ولو تخلف عن الواقع وأجاب عن هذا الاعتراض بجوابين :
أحدهما : في متن الكتاب والآخر في الحاشية ، اما الذي في المتن فملخصه ان الظن بالطريق إنما يكون كالظن بالواقع إذا كان الظن حرجيا في مقام اثبات التكليف لا فيما إذا كان في مقام اسقاط التكليف كما هو في مقامنا فانه قد تنجز بالعلم الاجمالي فيكون الظن مسقطا لا مرجعا.
واما المذكور في الحاشية كما هو الأصح بحسب النسخة ما لفظه :
«قلت مرجع الاجماع قطعيا كان أو ظنيا على الرجوع في المشكوكات الى الاصول هو الاجماع على وجود الحجة الكافية في المسائل التي انسد فيها باب العلم حتى تكون المسائل الخالية عنها موارد للاصول ومرجع هذا الى دعوى الاجماع على حجية الظن بعد الانسداد». انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه (١).
__________________
(١) قال الشيخ الانصاري قدسسره : (اللهم الا يدعي قيام الاجماع على عدم وجوب الاحتياط في المشكوكات .... الخ) وحاصله ان معنى انعقاد الاجماع على عدم وجوب الاحتياط في المشكوكات هو ان الشارع لا يريد إلا الامتثال الاحتمالي ومرجعه الى ان الشارع لا يريد الاطاعة العلمية ولكن الانصاف ان مثل دعوى هذا الاجماع مشكل والظن بتحققه لا يفيد ثم اعترض (قده) على نفسه بما حاصله بأن الظن بمثل هذا الاجماع يستلزم الظن بجريان الاصول في الموارد المشكوكة فتصير الاصول مظنونة الاعتبار. وسيجىء الكلام في اعتبار مظنون الاعتبار نعم لا فرق