وكيف كان فاثبات المفهوم يتحقق بطريق الوصف وبطريق الشرط ، اما الاول فتعليق وجوب التبين على وصف الفسق يدل على انتفاء الوجوب في خبر العادل ولكن لا يخفى انه يمكن لنا انكار المفهوم خصوصا في الوصف غير المعتمد على الموصوف بناء على ان المعلق شخص الحكم لا سنخه والمفهوم انما يستفاد لو كان المعلق سنخ الحكم بتقريب ان سنخ وجوب التبين يرتفع عند خبر العادل فيجب قبوله فمع عدم قبوله يكون اسوأ حالا منه ولو كان شخص الوجوب معلقا فانه يرتفع قطعا ولا ينافيه ثبوت وجوب آخر بتحقق فلا يستفاد منه المفهوم وظاهر كل قضية ثبوت شخص الحكم إلّا اذا ثبت كون الوصف له الدخل في سنخ الحكم ويمكن تقريب الاستدلال لمفهوم الوصف المستفاد من الآية الشريفة وذلك يتوقف على امرين احدهما انا نقطع بان ليس لنا إلا حكم واحد يستفاد منها ، الثاني انه لو ثبت وجوب التبين بخبر العادل فانه نقطع ان ثبوته لم يكن إلا من جهة كونه خبرا واحدا لا لأجل كونه عادلا إذ العدالة لا تقتضى التبين ، وبعد معرفة هذين الامرين فنقول ان اناطة وجوب التبين لخبر الفاسق هل هو لأجل كونه خبرا واحدا أو لكونه فاسقا وظاهر الآية اناطة التبين بكونه فاسقا فحينئذ نقطع بعدم اناطته لأجل كونه خبرا واحدا إذ لو كان هو العلة لوجب التعليل به لكونه تعليلا بالامر الذاتى فاذا تعين ان التبين معلق على عنوان الفاسق فينتفي التبين بالنسبة الى خبر العادل بمقدمة الأسوئية. نعم يمكن ان يقال بمنع كون الفاسقية هي العلة ويمكن ان يكون ذكر الفسق لبيان فسق الوليد او لنكتة اخرى.
وبالجملة اثبات مفهوم الوصف يحتاج الى كون المعلق على العنوان العرضى