الصفحه ٢٢٧ :
الحذر عقليا وهو
مناف لجعله غاية للواجب الشرعي ومنها انه لا اشكال في ان المراد من التفقه انما هو
في
الصفحه ٩٣ : ، أما الاطلاق فلا يمكن التمسك به لنفى
الاعتبار إذ لا يمكن أخذ نية الوجه في المتعلق لعدم امكان اخذ ما لا
الصفحه ٧٣ :
اخذ في الحكم انما
اخذ مرآتا للوجود الخارجى فيكون اخذا له بلحاظ الخارج فيكون الخارج مجمعا للعنوانين
الصفحه ٩٥ :
المتعلق ومع الشك
في تعلق الأمر بالجزء المشكوك يكون من الشك في التكليف وهو مجرى للبراءة ، واما
إذا
الصفحه ١٤٩ :
يكون نفس القصد حراما كما ذهب اليه الاستاذ (قده) في التجري فقد عرفت انه محل نظر
بل منع اذ الامور القصدية
الصفحه ١٧٠ :
ان باب العلم في
اللغة ان رجع الى انسداد العلم في الاحكام فبعد ضم بقية المقدمات فيرجع الى انسداد
الصفحه ٢٨٣ :
لا فرق في الظن الثابت
حجيته بدليل الانسداد بين الظن المتعلق بالواقع وبين الظن المتعلق بكون الشي
الصفحه ٣٠٤ : بالواقع هذا غاية ما يمكن ان يقال في تقريب كلامه (قده) إلّا أنّك خبير
ان في كلامه مواقع للنظر.
اولا ـ ان
الصفحه ٥٩ :
لا تتعلق إلا
بالشىء الذي فيه مصلحة ولو ردع عن شيء لا بد وان تكون فيه مفسدة لأن الارادة من
مباديها
الصفحه ٨٢ :
الاقتضاء تصل
النوبة الى مرتبة الحكم الظاهري على ان الاستاذ قد عدل عن ذلك في الحاشية بما
حاصله ان
الصفحه ٢٨٠ :
يرتفع به العسر
بأن لا يعمل بالاحتياط في الموهومات ويعمل بالاحتياط في
الصفحه ٢٨٩ :
فى جميع الأطراف
ومراعاة التكليف في جميع موارد احتمالاته.
ودعوى ان الاجماع
الظني الدال علي عدم
الصفحه ٨١ :
حاله كالشك في عدم
كونه منجزا للتكليف بناء على ان التكليف لا يتنجز إلا بالعلم التفصيلي أو بما يقوم
الصفحه ٢٠٧ : لبداهة بطلانه والحق في الجواب على وجه يكون حاسما لمفاده
__________________
لكونه في مرتبة سابقة
ويكون
الصفحه ٢٧٢ :
وهذان المنجزان
يتركان في كون كل واحد منهما في ظرف الشك ولكن يفترقان حيث ان الأول في مقام تنزيل