الموارد ، لكون الشك فيه مسببا عن الشك في الملاقاة وعدمه ، فيجري الاستصحاب في السبب دونه ، والتعبير باستصحاب الطهارة مبني على المسامحة ، فالمستصحب في الحقيقة عدم الملاقاة مع النجس ، لا مانع من جريان الاستصحاب إذا احتمل ارتفاع الطهارة المستصحبة لأجل الملاقاة مع نجس آخر ، فيستصحب عدم ملاقاته معه كما استصحب عدم ملاقاته مع النجس سابقا.
وبعبارة أخرى : النجاسة المحتملة من جهة الملاقاة مع البول مغايرة مع النجاسة المحتملة من جهة الملاقاة مع الدم ، فكل منهما مورد للاستصحاب ، وجريانه في إحداهما لا يغني عن الآخر. هذا فيما إذا كان الأصل متكفلا للحكم الظاهري حدوثا وبقاء.
وأما الثاني : أي إذا كان الأصل متكفلا له حدوثا فقط ، فهو مثل ما إذا شككنا في طهارة الماء ، وجرى فيه قاعدة الطهارة ، وحكم بطهارته تعبدا ، ثم غسلنا به الثوب المتنجس ، فان الثوب حينئذ ثوب مغسول بماء طاهر. اما غسله بالماء فوجداني وأما كونه بماء طاهر فبحكم الشارع ، فيحكم بطهارة الثوب ظاهرا. لكن بما ان قاعدة الطهارة لم تجر في نفس الثوب لتثبت طهارته حدوثا وبقاء ، وإنما جرت في الماء الّذي غسل به الثوب ، فليس أثرها إلّا طهارة الثوب حدوثا فقط ، فإذا شك في بقاء ما كان متيقنا من الطهارة الظاهرية لا مانع من استصحابها.
فتلخص : ان الصحيح جريان الاستصحاب في مورد الأمارات ، لأنها يقين تعبدا ، وفي مورد الأصول العملية فيما إذا كان متكفلا للحكم الظاهري حدوثا فقط.
![دراسات في علم الأصول [ ج ٤ ] دراسات في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3675_dirasat-fi-ilm-alusul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
