البحث في دراسات في علم الأصول
٢٨/١ الصفحه ٧٥ : على آكل الرّبا ، بداهة أنه ليس المراد
به الحكم التكليفي ، بل المراد أنه محروم منها. وان اعتبر إرسال
الصفحه ١١٧ : ) صريح في حرمة الأكل. كما ان المستثنى منه في الآية الثانية
أيضا كذلك ، وكلام الفاضل التوني ليس في حرمة
الصفحه ٢٣٢ : للزوجية ، فانه يستحيل أخذ عدمه في الزوجية حدوثا.
وبعبارة أخرى :
تارة : يؤخذ في الموضوع أمر وجودي ، وأخرى
الصفحه ٤٠ : الْخَيْطُ
الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ)(٣) فان غاية جواز الأكل والشرب هي طلوع الفجر ، ولذا يبطل
الصفحه ٢٥٤ :
حرمة أكله ذاتا وفي طبعه ، فإذا أحلّ الحيوان المحرم لضرورة أو تقية أو مخمصة لم
يجز في اجزائه الصلاة
الصفحه ١٧٠ : منه.
وذلك لأنه ان أراد
به استصحاب شخص الأمر الانتزاعي كالزوجية الخاصة ، وترتيب آثار الطبيعي عليه
الصفحه ٣٢٤ : ء على حمل فعله
على الصحة ، والحكم بكونه مالكا للبيع ، وترتيب آثار الصحة على بيعه. وكذا إذا طلق
أحد زوجة
الصفحه ٧٩ : شيخنا الأنصاري (١) من كون الملكية والزوجية ونظائرها من الأحكام الوضعيّة
منتزعة من أحكام تكليفية ثابتة في
الصفحه ٨٠ : الغير
عند المخمصة ، وعدم جواز تصرف الإنسان في مال نفسه لبعض الموانع. وكذا الحال في
الزوجية ، فان بينها
الصفحه ٤١٠ : بالإلزاميات.
ومنها : ما رواه
في الاحتجاج عن مكاتبة الحميري إلى الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف يسأله عن
الصفحه ٥١ : ء المتنجس المتمم كرا ، أو زوال العلقة
الزوجية بقول الزوج أنت خلية أو برية.
ومن هذا القبيل
إذا شك في زوال
الصفحه ٦٣ : بقاء الملكية في بيع
المعاطاة بعد فسخ أحد المتعاطيين ، أو بقاء الزوجية بعد قول الزوج أنت خلية أو
برية
الصفحه ٢٢٣ : الأخبار ، والإنفاق على الزوجة.
ثم الدليل على
اعتبار اتحاد القضيتين انما هو نفس أدلة الاستصحاب ، حيث أخذ
الصفحه ٢٢٦ : ، كالائتمام بمعنى التبعية ، والإنفاق
على الزوجة ، إذ لا معنى لمتابعة الموجود بالتعبد ، ولا للإنفاق على الزوجة
الصفحه ٣٨٦ :
كما ورد ان الزوجة
لا ترث من العقار ، وورد أيضا انها ترث منها ، فبينهما التباين ، لأن النفي