الصفحه ٧٠ :
للحكومة ، بل لا
بد فيها من كون الأصل الحاكم رافعا لموضوع الأصل المحكوم ، وهو الشك بإثبات متعلقه
أو
الصفحه ٢١٩ :
واردا على الحكم ،
لا ينطبق على كلام الشيخ لا في الرسائل ولا في سائر كتبه ، فان ظاهره ما فهمه
الصفحه ٣٦١ : على خمسة درجات من المصلحة ،
والأهم على عشرة درجات ، والمكلف مضطر إلى تفويت الأقل أعني الخمسة ، فإذا
الصفحه ١٠٨ :
أطراف الشبهة. وأما إذا فرضنا شيئا لاقى كلا الطرفين ، كما إذا وضعنا العباء
بنجاستها في قدر من الماء ، لا
الصفحه ٢٢٢ :
وبالجملة الظن غير
المعتبر جزما وان لم يكن حجة ، ولا يعول عليه ، إلّا انه مع وجوده لا مجال
الصفحه ٢٢٨ : إذا كان الحكم باقيا بعد تبدله يراه العرف
حكما حادثا ، لا بقاء للحكم الأول ، كما في الاجتهاد بالقياس
الصفحه ٤١٣ :
الجهتية ، إذ لا
مانع من كون رواية واحدة صادرة لبيان الواقع من جهة ، وتقية من جهة أخرى.
ونقول
الصفحه ١٧٦ : أفاده قدسسره متين جدا.
التنبيه الحادي عشر :
كما يجري
الاستصحاب إذا شك في تبدل الحالة السابقة ، كذلك
الصفحه ٢٠٩ : جميع الطبقات أول
الكلام ، بل قيل : ان من آمن بعيسى عليهالسلام حين ارتفاعه لم يكونوا إلّا أحد عشر رجلا
الصفحه ٢١٠ : .
التنبيه الثالث عشر : عموم العام أو
استصحاب عدم المخصص.
إذا ورد عام وكان
له عموم أزماني ، وورد عليه مخصص
الصفحه ٤٤٤ : المعدول إليه فعلى كل التفصيل
بين العمل بفتوى المجتهد السابق وعدمه لا وجه له على جميع التقادير.
والحمد
الصفحه ٤٢٢ :
الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ)(١) وآية الذّكر (٢). ومن الظاهر ان الفقيه لا يعم من هو قادر على
الصفحه ٣٤١ : عليهالسلام «لا ضرر ولا ضرار»
(١) أو قوله تعالى (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ
فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)(٢) فانه في قوة
الصفحه ١٥٤ : ء وذكرنا في محله ان إنكار الضروري من الدين لا يوجب الارتداد إلّا إذا كان
المنكر ملتفتا إلى استلزامه لإنكار
الصفحه ٣٩ :
رمضان لا يدخل في
المتيقن منه (١).
والصحيح : ما
أفاده الشيخ من دلالتها على الاستصحاب.
وما في