الصفحه ٣١٣ : بالإضافة إلى صلاة العصر من هذا القبيل ، فإذا فرضنا ان المصلي في
أثناء اشتغاله بصلاة العصر شك في أنه هل أتى
الصفحه ٢٧٢ : الدال على الاعتناء بالشك في الأثناء ، وألحق به الغسل والتيمم
بالإجماع أو للمناط. أو انها مختصة بباب
الصفحه ٣١٥ :
المعتبر شرعا بين الاجزاء هو عدم الفصل الطويل ، لا العنوان الوجوديّ ، فانه حينئذ
يجري استصحاب عدم الفصل
الصفحه ٢٠٧ : الثاني عشر :
يعتبر في
الاستصحاب فعلية اليقين بالحدوث والشك في البقاء ، فانهما مأخوذان في دليله ،
وترتب
الصفحه ٣٧٤ :
الآيات ، وهو غير محتمل في الأخبار الصادرة عن الأئمة عليهمالسلام لكونها بيانا لحكم الشريعة المقدسة
الصفحه ٩١ : المصلي متيقن بالغفلة حين الشروع وفي الأثناء ، وحاله بعد
الفراغ وقبله سيان ، فأين الأذكرية والأقربية إلى
الصفحه ٤٤٧ : جريان القاعدة عند
الشك في أثنا العمل.................... ٣٠٨
الجهة السابعة : اختصاصها باحتمال
الاخلال
الصفحه ٤٢٩ : ، إلّا أنه لا يترتب ثمر عملي على تحقق معنى التقليد ، لعدم وروده في دليل
لفظي حتى في جواز العدول عن الحي
الصفحه ٣٢١ :
كقوله عليهالسلام «لو لا ذلك لما
قام للمسلمين سوق» إذ كما ان اليد لو لم تكن كاشفة عن الملك
الصفحه ٣٨٠ :
الصورة الثانية : ما
إذا كان بين الخاصّين عموم من وجه. كما إذا ورد أكرم العلماء ، ثم ورد لا تكرم
الصفحه ٤١٦ :
خبران أصلا ، إذ
لا تعاند بين وجوب إكرام العادل مهملا وحرمة إكرام الفاسق كذلك. وإنما التنافي بين
الصفحه ٣٧٠ : الكثير المتعارف ، مثلما ورد عن النبي (١) صلىاللهعليهوآلهوسلم انّ الماء لا ينجسه شيء إلّا ما غير طعمه
الصفحه ١٦٤ : ثلاثون يوما ، تسع وعشرين منه مضى وجدانا
واليوم الثلاثون منه بالتعبد الاستصحابي.
وهذا الوجه وان
كان
الصفحه ٧٥ : ، وأخرى بغيره. وعلى الأولى ان اعتبر المولى ثبوت
الفعل على ذمة المكلف نظير ثبوت الدين على ذمة المديون كان
الصفحه ٤٤٦ : ................ ١٧٥
التنبيه الحادي عشر : موارد الشك في
المتأخر والمتقدم من الحالتين................ ١٧٦
التنبيه