الصفحه ١١٦ : كانت مترتبة على عنوان الميتة وكان أمرا وجوديا لزم أن لا يحكم فيه
بالنجاسة.
وأشكل على الفاضل
التوني
الصفحه ١١٧ :
شيء منها ناظرا
إلى النجاسة ، فقوله تعالى (لا تَأْكُلُوا مِمَّا
لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ
الصفحه ١١٨ : المتكلم ، بحيث لو سئل عما علم به أجاب بأني
عالم بأمرين.
ويجري فيه
الاستصحاب ، لتمامية أركانه ، إذ لا
الصفحه ١١٩ : بتعدد السبب لا ربط له باستصحاب المسبب ، بل جريانه
فيه يدور مدار العلم بتحقق نفس المسبب حدوثا
الصفحه ١٣٦ :
مورد للاستصحاب مع
بقاء الموضوع وعدمه ، فان الجعل غير متوقف على فعلية الموضوع ، لا حدوثا ولا بقا
الصفحه ١٣٨ : الأول
عرفا ولم يكن حكما حادثا. فهل يجري ذلك في الحكم التعليقي أو لا؟
الصحيح هو الثاني
، فان الحكم كما
الصفحه ١٤٠ : ، إلّا انه لا شك في بقائها. وفي مرحلة المجعول الشك في بقائها وإن كان
متحققا ، إلّا أنه لم يتعلق اليقين
الصفحه ١٤٧ : يثبت له يقين ولا شك
، كما لا يعم الحكم الثابت للحاضر المسافر بقاعدة الاشتراك ، وكذا العكس.
وعليه فلا
الصفحه ١٧٠ :
الحقيقية التي يرتب فيها الحكم على الأفراد المفروضة خارجا ، فالأثر أثر لنفس
المستصحب ، لا للطبيعي بما هو
الصفحه ١٧٨ :
الأثر مترتبا على المركب أي الجزءين ، لا على العنوان البسيط المنتزع منه ، فانا
أنكرنا إمكان إثباته
الصفحه ١٧٩ : .
وما ذكره الآخوند
هناك صحيح ، إذ لا تعبد في العدم أي عدم الاتصاف وجود الموضوع ، فلا فرق في جريان
الصفحه ١٩٩ : ،
بل تثبت الطهارة لو كانت مترتبة على انتفاء أحد الأمرين ، كما لا يبعد ذلك ، وان
احتمل تركب الموضوع فيها
الصفحه ٢٤٢ : البقاء وحكم ما بعد الشك
أصلا.
والاستصحاب أيضا
غير جار ، لعدم فعلية اليقين. كما ان قاعدة الفراغ أيضا لا
الصفحه ٢٥٢ : الحكمين ، كوجوب الصلاة
والإزالة ، فانه لا مانع من جعلهما إلّا من ناحية عدم قدرة المكلف على امتثالهما.
ولا
الصفحه ٢٦٩ : المقلد ، وتطبيق المجتهد لا أثر له ، إلّا من باب حجية قوله ، بناء على
حجية الخبر الواحد في الموضوعات