الصفحه ٢٥١ : :
الأولى : في
تعارضه مع الأمارات. وقد عرفت تقدمها عليه للحكومة ، لا للورود ولا بالتخصص ، وذلك
لارتفاع موضوع
الصفحه ٢٥٤ : مترتب على حلية أكله في نفسه لا لعارض ، ولو للترخيص
الظاهري المستفاد من الأصل.
نعم ربما تستفاد
الحلية
الصفحه ٢٥٩ : ، إذ لا شك في حرمة مجموع الأمرين. ولا يحتمل
مطابقة الأصل الجاري فيه للواقع أصلا ، ويعتبر في جريانه
الصفحه ٢٦١ : عليهالسلام «لا شك لكثير الشك»
فانه لو لم تكن أدلة الشكوك والآثار المترتبة عليها كان صدوره لغوا بلا مورد
الصفحه ٢٨٩ : في صحة الوضوء إذا
كان من جهة احتمال عدم الإتيان بالمسح الأخير لا يصدق عليه كونه فيما مضى إلّا إذا
كان
الصفحه ٢٩٠ : دليل قاعدة التجاوز بالصلاة ، وان مفادها جعل صغرى تعبدية
لقاعدة الفراغ كما تقدم تفصيله. وعليه لا تجري في
الصفحه ٣٠٥ : صلى لا يكون من جهة جريان قاعدة الفراغ مع العلم بالغفلة
، بل لا ربط له بالقاعدة أصلا ، فمورد الشك في
الصفحه ٣٢٦ :
وربما لا يقنع
بهذا ، ويقال : باعتبار إحراز قابلية الفاعل والمورد للمعاملة شرعا أيضا ، وإلّا
فلا
الصفحه ٣٤٢ : أداة التفسير ، أو من جهة لزوم لغويته لو لا وجود الدليل المحكوم ، فلا محالة
يتقدم عليه ولو كان بينهما
الصفحه ٣٤٣ : رجوع التخصيص إلى الحكومة ، كما انّ الحكومة
أيضا ترجع إلى التخصيص ، فان قوله عليهالسلام «لا ربا بين
الصفحه ٣٦٢ : التزاحم رأسا. والوجه في ذلك هو ان التزاحم إنّما يكون فيما إذا
كان هناك وجوبان لا يتمكن المكلف من امتثال
الصفحه ٣٦٥ :
الدليلين بحيث لا
يمكن صدق كليهما ، ولزم من صدق كل منهما كذب الآخر ولو بالعرض ، فلا تعارض بين
الصفحه ٣٧١ : ، فيمكن ذلك وان كان الوحي منقطعا. إلّا انه لا يترتب ثمرة على ذلك في هذا
الفرض بالقياس إلى المكلفين بعد
الصفحه ٣٧٣ :
اللفظي على الإطلاق عند المعارضة ، فلو كان الوجه في التقديم هو الأظهرية لا بد من
ترجيح النسخ على التخصيص
الصفحه ٣٧٦ :
الدلالة لا تتحقق إلّا فيما إذا كان المتكلم في مقام البيان ، فإذا كان اللافظ
غافلا أو نائما لم يكن لكلامه