الصفحه ١٣٧ : بأنه لا فرق بين أن يقول المولى : المستطيع يجب عليه الحج ، أو يقول
: المكلف يجب عليه الحج إن استطاع
الصفحه ١٤٢ :
خارجا للحرمة لا
يبقى شك في ارتفاع الحلية والطهارة السابقتين فيجري فيهما الاستصحاب.
وفيه : أولا
الصفحه ١٦٠ : ان النتيجة تابعة لأخس
المقدمتين ، لا محالة يكون تحقق اللازم أو ترتيب آثاره تعبديا وان كان أحد جزئي
الصفحه ١٦٧ : وهبه إياه مجانا. هذا في العين.
وقد يكون
اختلافهما في البدل الجعلي لمنافع العين ، لا لنفس العين. كما
الصفحه ١٧١ : عليه من انتقاله إلى وارثه ، إذ لا نعني من ما تركه الميت إلّا ما كان ملكا
له حال موته ، ويتم ذلك بضم
الصفحه ١٨٣ :
طهارته فشك» (١).
ونقول : قد عرفت
فيما تقدم أنه لا فرق في مورد الاستصحاب بين ان يكون اليقين سابقا
الصفحه ١٩٠ : العلم
بانتقاض الحالة السابقة في إناء زيد بخصوصه أو الإناء في الطرف الشرقي بهذا
العنوان لا يمنع جريان
الصفحه ١٩١ : ، ويعبر عنه بمفاد ليس
الناقصة مسامحة ، فان العدم المحمولي يكون من قبيل المعدولة لا السالبة التي هي
مفاد
الصفحه ١٩٤ : النجاسة وتأخره عنه في عاصمية
الماء. ومن الظاهر ان استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان الكرية لا يثبت سبقها على
الصفحه ٢٠١ : اليقين مردد ، ولازم ما ذكره عدم جريان استصحاب
الطهارة فيه. وهو قدسسره لا يلتزم به. فما هو المعتبر في
الصفحه ٢١٨ :
مضافا إلى ان التمسك
بدليل أصل الحكم عند الشك وان لم يكن ممكنا ، إلّا أنه لا مانع من التمسك بعموم
الصفحه ٢٢١ : قدسسره بعد ما بنى على ان الشك لا يعم الاحتمال الراجح ذكر في
التعميم وجهين :
أحدهما : الإجماع
على عدم
الصفحه ٢٢٧ :
خمر ، والمشكوك
ليس حرمته بذاك العنوان ، بل حرمة الموجود الخارجي بما هو ، لا بما أنه خمر ،
فالحكم
الصفحه ٢٤٤ : الانتقاض ، فيرفع بها اليد عن
الاستصحاب ، وتتقدم عليه ، أم لا؟ أصل الحكم ، أي تقدم الأمارة على الاستصحاب
الصفحه ٢٤٨ : الأمارة.
توضيحه : انّ كل
قضية ، سواء كانت خبرية أو إنشائية لا تتكفل إثبات موضوعها ، بل مفادها ثبوت الحكم