الصفحه ٣٦٩ :
حيث التطبيق لا محالة ، إذا امر المولى بإكرام العالم مثلا كان له ان يمنع عن
تطبيق الجامع على بعض
الصفحه ٣٧٢ : وجه
اعتباري ، لا يوجب تقديم أحد الظهورين.
الثاني : ان
الخاصّ ظاهر في الاستمرار ، والعام في العموم
الصفحه ٣٨٧ : وإرادة معناه المجازي ، واما بالإرادة الجدية بأن كان معناه
مرادا استعمالا لكن لا بداعي الجد ، بل بأحد
الصفحه ٣٩٣ :
مقام البيان قليل
جدا ، كقوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ)(١) مثلا فيمكن أن لا يكون شيء من
الصفحه ٣٩٧ : كذلك إلّا فيما إذا كان
الناقل راويا عن الإمام عليهالسلام بغير واسطة ، وإلّا فأصدقيته لا يوجب أقربية
الصفحه ٤٠٣ : الطبيعي ، فان الخبر أولا لا بد وان يثبت أصل صدوره
عن الإمام عليهالسلام. ثم بعد ما ثبت صدوره عنه يبحث عن
الصفحه ٤٠٩ :
الكافي ، وفي رواية «بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك» فلو لم يكن ناظرا إلى أحد
الروايات فهي مرسلة لا يعتمد
الصفحه ٤١١ : المروية
عنه صحيحة ، لأنّ الرّواة انما يروونها عنه بواسطة المشايخ ، لا الكتاب.
ثم على تقدير
القول
الصفحه ٤٣٣ : إجمالا. وأخرى : لا يعلم
ذلك.
أما إذا علم بذلك
، فلا يجوز الرجوع إلى غير الأعلم ، وذلك لأن دليل حجية
الصفحه ٩ : العامي
إلى العالم.
الجهة الثالثة : لا ريب في ان صفتي
اليقين والشك متضادتان ، بل بلحاظ الخصوصية المأخوذة
الصفحه ٢٠ : الماضوية ونحوها في الصيغة أحيانا شرعي لا لغوي.
الثاني : ان
الجملة الخبرية إنما تستعمل في إنشاء طلب المادة
الصفحه ٢٣ :
وثانيا : ان العام
ظاهر في العموم الأفرادي وان كان النفي واردا عليه ، كما في قولك : لا تكرم
العلما
الصفحه ٣٠ : بالبناء على اليقين ، وعدم نقضه بالشك.
وأورد عليه بوجهين
:
أحدهما : ان
الضمير في قوله عليهالسلام «لا
الصفحه ٣١ : لا
يوجب عموم الجملة الواقعة في هذه المضمرة ، بل في مورد ثبت ذلك يؤخذ به ، وإلّا
فلا. اللهم إلّا ان
الصفحه ٤٥ : الرجوع إلى ما ذكر في الكلام ، لا الرجوع إلى ما لم يذكر فيه
كالاستمرار في المقام.
وبهذا ظهر الجواب
عن