الصفحه ٢٦٣ : وجه تخصيص دليل الاستصحاب بدليل
قاعدة الفراغ.
نعم في بعض
الموارد لا تجري قاعدة اليد في نفسها ، فيرجع
الصفحه ٢٨٤ : والسنجاب ، وهي المتيقن من إطلاق جواب الإمام عليهالسلام ومنعه عن الصلاة في وبر ما لا يؤكل لحمه (١) ، ولم
الصفحه ٢٩٤ : وجوده لا يكون إلّا بعد التجاوز عن محله ، والمفروض عدم فوات محل
التسليم. والمضي عن المركب لا يكون إلّا
الصفحه ٢٩٧ : يصدق عليه المضي ، ولا التجاوز ، كما
لم يرد فيه نصّ.
وبالجملة عنوان
التجاوز عن محل المشكوك فيه لا
الصفحه ٣٠٣ :
ملغى أولا؟ ذكر في
الحدائق انه لا بد فيه من الاعتناء بالشك نصا وفتوى. والظاهر ان نظره إلى رواية
الصفحه ٣٠٧ : الأذكرية حين العمل أجنبية عن المصادفة الواقعية
وعدمها ، بداهة انها لا توجب كون الكعبة في الجهة التي صلى
الصفحه ٣١٤ :
الاشتغال العقلي أو الاستصحاب البناء على عدم الإتيان بها ، فلا بد من إتيانها ،
ومعه لا يترتب أثر على إجرا
الصفحه ٣٢٤ :
أن لا يكون المبيع
مالا أو خنفساء مثلا ، بناء على اعتبار المالية فيه عقلا. ويحتمل أن يكون هذا هو
الصفحه ٣٣٢ : لا يجوز
المعاوضة عليه شرعا أو جعل ثمنه مائة دينار شخصي مثلا من مال المشتري ، فلا محالة
يشك في صحة
الصفحه ٣٤٤ :
ذكره الشيخ قدسسره من أنه تنافي مدلولي الدليلين (٢).
أما على تعريف
الكفاية فظاهر ، إذ لا منافاة بين
الصفحه ٣٤٥ : بالمعنى الأعم أي عدم
الإلزام ، قد تكون ناشئة من مصلحة ، كما يظهر من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «لو لا أن
الصفحه ٣٤٨ : بأحدهما تعيينا أو تخييرا؟
لا يخفى عدم ترتب
الأثر على البحث عما تقتضيه القاعدة في تعارض الخبرين ، لأنه
الصفحه ٣٥٩ : والمنتهى ، وليس الفرد الأول
متصفا بالوجوب وإن كان مصداقا للواجب. ومن الظاهر انه لا مزاحمة بين الجامع وبين
الصفحه ٣٦٦ :
الأنصاري في حديث لا تنقض اليقين بالشك أن النقض قرينة على اختصاص اليقين مع كونه
فضلة في الكلام ، أي مفعولا
الصفحه ٣٦٧ : الإطلاق ، وإذا لم تبدل بالبيان
انتفت الدلالة والمنكشف لا محالة ، فثبوت الإطلاق في كل آن متوقف على عدم