الصفحه ٢٤٧ :
الأمارة ، فيكون
مصداقا لنقض اليقين باليقين لا بالشك.
توضيحه : ان كل
حجة لا بد وان تنتهي إلى
الصفحه ٢٤٩ :
لا يكون بينهما
منافاة وتناقض أصلا ، لأن ما يثبته الدليل الأول وهو الحكم لا ينفيه هذا ، وما
ينفيه
الصفحه ٢٥٠ : ء الحالة
السابقة ، فأشكل عليه بأنه عليه لا بد من العمل بالاستصحاب إذا كانت الأمارة
موافقة معه ، لأنها حينئذ
الصفحه ٢٦٠ : .
نعم إذا علم من
الخارج ثبوت الملازمة بين الموردين حتى من حيث الحكم الظاهري ، لا مجال لجريان
الأصلين
الصفحه ٢٦٤ : المجهول
، إلّا أنه أيضا يحمل على ذلك ، بقرينة تلك الاخبار. وعنوان المشكل والمشتبه لا
يصدق إلّا في فرض
الصفحه ٢٨٠ : الأول بالتعبد لا يبقى مجال للشك
الثاني.
وبعبارة أخرى :
بعد ما أرجعنا الشك في الصحة إلى الشك في الوجود
الصفحه ٢٩٥ :
وأما الصورة
الثانية (١) : فكذلك لا يصدق فيها التجاوز ولا المضي.
ولكن الميرزا ذهب
فيها إلى صدق
الصفحه ٢٩٩ : ، وذلك لأن الجزء المستحب لعمل
واجب لا معنى له إلّا أن الواجب ظرف للمستحب ، وأما الاستحباب والجزئية للواجب
الصفحه ٣٠٠ : الواجب ببعضها قد
يوجب مزية في الواجب ، كما قد يوجب منقصة فيه ، وربما لا يوجب شيئا من الأمرين.
هذا من دون
الصفحه ٣٠١ : .
وفيه ما لا يخفى ،
فان المقام ليس من قبيل الأحكام والملازمات العقلية التي لا تقبل التخصيص. وقد
استظهر
الصفحه ٣٠٢ : كانت هكذا ، إن كان شكه في الركوع بعد
ما سجد لا يعتني به ، لكان لثبوت المفهوم وجه ، إلّا انها ليست كذلك
الصفحه ٣٢٨ :
أصلا ، لما عرفت
من ان صحة الاذن لا يستلزم صحة البيع ، بل قد يتحقق الاذن في الخارج صحيحا ولا
يتحقق
الصفحه ٣٣٠ : الفاعل من بعض الجهات ، كالتستر في الصلاة ، فان
النائب إذا كان رجلا لا يجب عليه إلّا ستر عورتيه وان كان
الصفحه ٣٣٤ :
جريان أصالة الصحة
فيها كما عرفت ، إذ لا يترتب عليها أثر سوى لازمها العقلي ، وقد عرفت عدم إمكان
الصفحه ٣٣٦ :
والتحقيق : أنّه
لا مجال لشيء من ذلك ، لما عرفت من ان دليل أصالة الصحة منحصر بالسيرة ، ففي كل
مورد