الصفحه ١٥٨ : بالملزوم تعبد بآثار لازمه لا بنفس اللازم ، من باب أن أثر الأثر أثر كما
ذكره في الكفاية ، فالمعارضة ثابتة
الصفحه ١٦٢ :
العرفي لا دليل على اعتباره ، فالأمر دائر بين عدم الواسطة وكونها واسطة جلية.
وأما ثبوت الواسطة ، وكونها
الصفحه ١٦٦ : عدم اشتغال
ذمة الجاني بالدية. وتردد الشيخ الطوسي في الفتوى وتوقفه لا وجه له ، لأنه على
القول باعتبار
الصفحه ١٦٩ :
من الأصل المثبت
في شيء. وهذا بخلاف العرض وموضوعه ، فانهما موجودان مستقلان ، غايته لا يستغنى
العرض
الصفحه ١٧٢ : يرتب الشرطية كشرطية التستر على استصحاب وجود الشرط كوجود التستر ، بل
الشرطية لا يجري فيها الاستصحاب أصلا
الصفحه ١٨٠ : الوجود النعتيّ لو لا
المعارضة في البين.
نعم لا يترتب
الأثر الثابت للوجود النعتيّ على استصحاب الوجود
الصفحه ١٨٨ : عندهما انما هو لقصور المقتضي ، لا
لوجود المانع ، أعني المعارضة.
وبعبارة أخرى :
المانع عن جريان الأصول
الصفحه ١٨٩ :
أحدهما في الواقع.
والعلم بمخالفة أحد الأصلين للواقع لا يمنع جريانهما ولو كانا محرزين ، كما
التزموا
الصفحه ٢٠٤ : أو قليلا ، فان
الارتماس الدفعي بحيث يرتمس جميع الأعضاء في الماء دفعة واحدة فرض لا واقع له ،
فإذا
الصفحه ٢١٣ : الزائد ، لأن
خروج فرد لا يستلزم خروج غيره ، ومعه لا معنى لاستصحاب حكم المخصص ، فإذا سقط
العام لمعارضته أو
الصفحه ٢٢٤ : أربعة عليه ، كالأوصاف الاختيارية ، فانه لا يصلح
حملها إلّا بعد حمل الوجود والشوق والاختيار وسائر مبادئ
الصفحه ٢٢٩ : لذاك الحكم لا
بقاء له ، وفي مثله لا مجال للاستصحاب. وببالي ان بعض الفقهاء تمسك بنجاسة ولد
الكافر حيث لم
الصفحه ٢٣٨ :
المشتقات لكان لهذا التوهم مجال.
لا يقال : ان
إطلاق اليقين على اليقين المعدوم بالفعل بلحاظ حال تحققه يكون
الصفحه ٢٤٠ : .
وبالجملة لا يتم
شيء من الوجوه الثلاثة التي ذكرها الميرزا قدسسره ، فان تعلق الشك بالحدوث في مورد ، وتعلقه
الصفحه ٢٤٥ :
أصلا ، إذ لا مورد
لقيام الأمارة على حكم إلزاميّ الا وهو مورد لأصل عملي من براءة أو استصحاب. كما
ان