الصفحه ٦٥ : المتيقن. ولعل ما
ذكرناه هو مراد النراقي من تعارض الاستصحابين.
وعلى هذا البيان
لا يرد ما أورده عليه في
الصفحه ٦٧ :
فيها يوم الأحد ،
لم يجر استصحاب العدالة ، لأن المشكوك متصل بالفسق المتيقن يوم السبت ، لا
بالعدالة
الصفحه ٦٨ : من حيث الحكم الترخيصي مثبت للترخيص ، لا ناف له
ليعارض به استصحاب عدم جعل الحكم الإلزامي.
وثانيا
الصفحه ٧١ : انتفاء المجعول ، بل هو عينه
لا لازمه ، لما عرفت من أنه لا واقع للمجعول سوى الجعل والاعتبار ، غاية الأمر
الصفحه ٩٤ : الواقع.
ونقول : ما ذكره
لا يمكن المساعدة عليه.
أما كون اليقين
مأخوذا على نحو الطريقية ، ففيه : أنه
الصفحه ٩٩ :
مترتبا على الجامع ، كحرمة مس المصحف على المحدث على ما فسّر به قوله تعالى (لا يَمَسُّهُ إِلَّا
الصفحه ١١١ :
بقي فرع لا بأس
بذكره ، وهو أنه إذا دار أمر النجس من أول الأمر ، أي قبل أن يحكم بطهارته ، بين
كونه
الصفحه ١١٣ : قابل للاستصحاب. وهذا من غير فرق بين الصورتين ، بداهة ان احتمال عدم انحصاره
فيه لا يجدي في جريان
الصفحه ١٢١ : المتيقن الأول وعلى غيره
، فان كان منطبقا عليه كان رفع اليد عنه من نقض اليقين باليقين لا بالشك ، لأن
الصفحه ١٢٥ : من العرض وموضوعه ، وقد
لا يكون كذلك. أما ان كان مركبا من العرض ومعروضه ، فالظاهر كون المأخوذ فيه
الصفحه ١٢٨ : .
وفيه : ان السببية
وان كانت ثابتة إلّا انه لا يترتب أثر على استصحاب عدم حدوث مقتضى البقاء ، وإثبات
عدم
الصفحه ١٤٥ :
للمأمور به ، لا
من جهة كونه بما هو فرد مأمورا به ، وإلّا لم يكن معنى للعصيان.
وبعبارة أخرى
الصفحه ١٤٨ : الأمور الاعتبارية ، والاعتبار
كالتصور مما لا بقاء له بل ينعدم بالغفلة ونحوها ، فما له بقاء اعتباري ممكن
الصفحه ١٥٥ : السابق ، فلا يستلزم ذلك ترتيب آثار لوازم المتيقن ، إلّا أنه لا وجه لقياس
العلم التعبدي بالملزوم بالعلم
الصفحه ١٥٦ :
الطريقية والتعبد ببقاء اليقين ، كما في الأمارة ، فمن حيث المجعول لا فرق بينهما.
فالاستصحاب أيضا أمارة ، ولا