الصفحه ٢٥٦ :
للمخالفة القطعية ، وفي أحد الطرفين معينا ترجيح بلا مرجح ، وفي أحدهما لا بعينه
مخيرا وان كان ممكنا إلّا انه
الصفحه ٢٧٤ : يحصل بذلك ، إلّا ان الأثر في باب المعاملات لا يترتب على ذلك ، أي على وجود
طبيعي المعاملة خارجا ، بل هو
الصفحه ٢٧٧ :
معه ووجودها معا
في زمان واحد في الزمانيات دون نفس الزمان ، فهذا التعبير أيضا لا يخلو عن مسامحة
الصفحه ٢٨٥ : لا يعتبر فيها الدخول في الغير ، لصدق المضي عن الشيء حقيقة فيما
إذا شك في صحته بعد الفراغ عنه قبل
الصفحه ٢٨٦ :
وفيه : أولا : ان
وجود القدر المتيقن لا يمنع التمسك بالإطلاق.
وثانيا : على فرض
تسليمه لا يمنع ذلك
الصفحه ٢٨٨ : الوضوء لا يوجب ظهور الرواية فيما لم يكن ظاهرا فيه ، ولا رجوع الضمير إلى
الوضوء.
وثانيا : نفرض
رجوع
الصفحه ٢٩١ : أو
طهور» (٢).
وثانيا : نفرض صحة
ذلك ، إلّا ان الأفعال الخارجية لا ريب في كونها مقدمة شرعية لذاك
الصفحه ٣٢٢ :
أما الصورة الأولى
: فكما إذا علمنا بأن المتعاملين لا يعلمان حكم الرّبا ، ولكن مع ذلك احتملنا ان
الصفحه ٣٢٣ :
للبطلان ، كالتسبيحات الأربع ، حيث ان الإخلال بها لا يوجب الإعادة ، لحديث لا
تعاد ، ولو تبدل رأي المصلي بعد
الصفحه ٣٣١ : ؟ الظاهر هو الأخير ، وفساد الأولين.
أما اعتبار اخباره
بذلك مطلقا لكون المخبر مما لا يعلم إلّا من قبله
الصفحه ٣٤٩ :
وفي المقام إذا
فرضنا ان دليل اعتبار البينة لا يمكن ان يعم البينتين المتعارضتين ، لاستلزامه
التعبد
الصفحه ٣٥٠ : الحرمة بخصوصه ، وقد فرض عدم شمول دليل الحجية
لهما. وأما أحدهما لا بعينه فليس إلّا مفهوم انتزاعي ، لا واقع
الصفحه ٣٥٦ :
عن الفعل لمفسدة
فيه ـ كما هو الصحيح ـ لا معنى للتزاحم أيضا ، فان قيام الأمارة على الوجوب أوجبت
الصفحه ٣٦٨ : وقعت المعارضة بين مطلق شمولي ومطلق بدلي ، كما إذا ورد لا تكرم فاسقا ، وورد
في دليل آخر أكرم عالما ، فإن
الصفحه ٣٧٨ : . مثاله ما إذا ورد أكرم العلماء ، وورد في دليل لا تكرم زيدا العالم ، وفي
آخر لا تكرم بكرا العالم ، فانه لو