البحث في دراسات في علم الأصول
٧٦/١ الصفحه ٤١ : وأصالة الحل وقاعدة الطهارة ، أي الحكم الواقعي
والظاهري معا ، ومن ذيلها الاستصحاب. وهذا مختار المحقق
الصفحه ٣٩ :
كناية شايعا في ألسنة العلماء ، وقد وقع كثيرا في كلمات المحقق نصير الدين الطوسي
ان دليل الخصم مدخول فيه
الصفحه ٥٦ :
وأما الحل : فهو
ان الأمر في نقض اليقين بالشك لو كان مبنيا على الدقة العقلية لتم ما ذكره من
المنع
الصفحه ١٤٣ :
لاستحالة اجتماع
الحلية المطلقة مع الحرمة المعلقة ، لاستلزامه اجتماع الضدين في فرض حصول الغاية
الصفحه ٤٠ : قذر فقد قذر» (١).
ومنها : ما ورد في
حلية الأشياء ما لم يعلم حرمتها كقوله عليهالسلام «كل شيء حلال
الصفحه ١٤٢ :
خارجا للحرمة لا
يبقى شك في ارتفاع الحلية والطهارة السابقتين فيجري فيهما الاستصحاب.
وفيه : أولا
الصفحه ٩٧ : : يكون متكفلا له حدوثا
فقط.
والأول : كقاعدة
الطهارة وأصالة الحل والاستصحاب ، فإذا شك في نجاسة شيء وجرت
الصفحه ٢٥٤ : مترتب على حلية أكله في نفسه لا لعارض ، ولو للترخيص
الظاهري المستفاد من الأصل.
نعم ربما تستفاد
الحلية
الصفحه ٢٥٥ :
كان مترتبا على الحكم بوجوده الشأني الطبعي ، كجواز الصلاة في اجزاء ما يؤكل لحمه
، فلا يترتب على الحلية
الصفحه ٣٢٤ :
مورد الخلاف بين المحقق والعلامة وبين الشيخ.
وقد تكون مما
اعتبرها الشارع فقط في الفاعل ، كما إذا شك في
الصفحه ٤٤ :
والاستصحاب معا.
وبهذا ظهر الجواب
عن الاحتمال السادس وهو ان يراد منها الحكم الواقعي وقاعدة الطهارة والحل
الصفحه ٤٥ : واقعا وطاهر
كذلك ، وهذه الحلية أو الطهارة مستمرة ما لم يعلم بالخلاف. ولكنه خلاف الظاهر ،
لأن القيد ظاهره
الصفحه ١١٥ : يجري استصحاب عدم كونه من الميتة ، فان لم
تعارضه أصالة عدم التذكية ترتب عليه الحل والطهارة ، وان سقط
الصفحه ١٣٥ :
عرفا ، بل هو ماء الشرب ، فهو من قبيل الفرض الثاني ، الّذي لم يكن موردا
للاستصحاب قطعا. كما ان حلية
الصفحه ١٤١ :
استصحاب بقاء الحكم المنجز الفعلي الثابت في مورده ، فانّ العصير الزبيبي قبل أن
يغلي كان محكوما بالحل