الصفحه ٣٣٩ :
خاتمة
في التعادل والتراجيح
غير خفي ان مبحث
التعارض من أهم المباحث الأصولية ، حيث يتفرع عليه
الصفحه ٣٨٠ : ان العالم غير الشاعر مع
العالم الفاسق بينهما عموم من وجه ، فان أمكن تخصيص العام بهما معا تعين ، وان
الصفحه ٢٤ :
كنت على يقين من
طهارتك ثم شككت ، فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك أبدا» ولا بد وان يراد من
الشك
الصفحه ٣٣ : .
وثانيا : سلمنا
اعتبار ذلك ، إلّا أنه يمكن إحراز كون المصلي في الركعة الرابعة بالاستصحاب ، فان
المصلي بعد
الصفحه ٢٨١ : المجموع المركب في غيرها.
ويمكن أن يقال :
انه ليس ملاك قاعدة الفراغ كون الشك بعد الفراغ عن المركب ، بل
الصفحه ٣٨٢ :
يمكن أن يكون ذكره لنكتة من كونه مورد السؤال ، أو كونه متعارفا ، أو نحو ذلك. وقد
ورد في الروايات كثير من
الصفحه ٤٣١ : . وثانيا : للروايات. وثالثا : للآيات.
وربما يتوهم ورود
المنع من التقليد لقوله تعالى ذما للكفار (إِنَّا
الصفحه ٤٦ :
نعم ما ورد في
رواية عبد الله بن سنان (١) في الثوب المعار عند الذمي من الحكم بالطهارة ، معللا
بقوله
الصفحه ٤٤١ :
المنذر حين حدوث
التحذر من الإنذار هو البقاء عليه. وكذا الروايات الواردة.
وأما الوجه الأخير
فعدم
الصفحه ٣٦ : ان يقول : إذا شككت فحصل اليقين.
نعم ربما تحمل
الموثقة على قاعدة اليقين ، أعني الشك الساري ، ويدفعه
الصفحه ٢٩٥ : التجاوز عن التسليم. وذكر ان الفقيه يشرف على القطع بأن لواحق الصلاة
بمنزلة (٢) اجزائها ، لما ورد في مقدمات
الصفحه ٤٤٢ : ء على تقليد الميت ليرى انه مختص بصورة العمل ،
أو يعم غيرها أيضا.
فنقول : مدرك جواز
البقاء على تقليد
الصفحه ٤٢١ : وبينهم لفظيا.
ثم ان الاجتهاد لم
يقع في شيء من الكتاب والسنة لنبحث عن معناه عرفا ، بل رتب عليه أحكام
الصفحه ٣٠ : : يركع ركعتين ، وأربع سجدات ، وهو قائم بفاتحة الكتاب ، ويتشهد ، ولا
شيء عليه. وإذا لم يدر في ثلاث هو أو
الصفحه ١٠٠ : انه اغتسل أم لم يغتسل بعد ،
فبلحاظ حرمة مس الكتاب لا بد له من استصحاب طبيعي الحدث ، وبلحاظ حرمة المكث