الصفحه ٤٠ :
ومنها : ما ورد في
طهارة كل شيء كذلك قوله عليهالسلام «كل شيء نظيف حتى
تعلم أنه قذر ، فإذا علمت انه
الصفحه ٣٧ : بالدقة. مضافا إلى ان حمل الرواية على قاعدة اليقين خلاف الظاهر ، لأن
ظاهر المضي على اليقين هو البناء عليه
الصفحه ٣٠١ : السجود بعد ما نهض وقبل ان يستوي قائما من أنه يسجد.
والثانية : رواية
عبد الرحمن فيمن شك في الركوع بعد ما
الصفحه ١٤ : النائيني من ان العمل على وفق الحالة السابقة بإلهامه تعالى حفظا
لنظام البشر عن الاختلال (١).
وأما من حيث
الصفحه ٢٧١ : والحكايات ، لا لما ذكره الآخوند من ان الاخبار عن
الملزوم اخبار عن لازمه ، فيعمه دليل حجية الخبر ، فانه غير
الصفحه ٣٥٢ :
وفي المقام كل من
الخبرين الدال على الوجوب والدال على الحرمة انما ينفي الإباحة التوأمة مع الوجوب
أو
الصفحه ٤٣٢ : في العروة حتى في هذا الفرض ، ولم نعرف الوجه في مناقشته ،
إلّا إذا فرض ان المقلد هو من أهل الخبرة
الصفحه ٣٢ :
وعليه فيدور أمر
الرواية بين الحمل على قاعدة اليقين في الصلاة ، أو الحمل على التقية ، أو حمل
خصوص
الصفحه ٥٤ : الرواية الأولى فلأنّ موردها الشك في الرافع ، وغاية ما يمكن أن يقال في
تقريب الاستدلال بها انا نقطع من
الصفحه ١٦٤ : عيد.
وقد ذكر الميرزا (١) قدسسره ان الوجه في ذلك ليس هو الاستصحاب ، بل يستفاد ذلك من بعض
الروايات
الصفحه ٣٩ : الكفاية
يرد عليه :
أولا : ان دلالة
بعض أخبار الصوم على اعتبار العلم في وجوب صوم شهر رمضان لا يقتضي حمل
الصفحه ٢٨٠ :
للدفع. إلّا ان الموجود هناك شكان ، أحدهما شك في حصول الامتثال وسقوط الأمر ، أي
الامتثال وسقوط الأمر من
الصفحه ٢٩١ :
أولا : أنه مناف
لظاهر الآية ، وهي قوله تعالى (فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى
الصفحه ٢٦١ :
الغفلة ، فظاهر
الحال كاشف عن تمامية العمل ، وبناء العقلاء جار على ذلك. كما ان ظاهر جملة من
الأخبار
الصفحه ٣٠٤ :
فلا تعم موارد اليقين بالغفلة ، بل تختص بموارد احتمالها.
وثانيا : ان العلة
المذكورة في رواية الوضو