الصفحه ٣٠٦ :
الشك في تحقق
الأمر الّذي هو فعل المولى. وقد يكون من جهة الشك في انطباق المأمور به على المأتي
به
الصفحه ٢٦٣ :
الخامسة تعارض
الاستصحاب مع قاعدة اليد :
وأما تقديم قاعدة
اليد على الاستصحاب فالوجه فيه : هو أن
الصفحه ٢٠٥ :
وكيف كان الحكم
مما لا إشكال فيه نصا وفتوى.
ثم ان شيخنا
الأنصاري (١) نسب إلى المعروف الحكم بصحة
الصفحه ٣٣٦ :
والتحقيق : أنّه
لا مجال لشيء من ذلك ، لما عرفت من ان دليل أصالة الصحة منحصر بالسيرة ، ففي كل
مورد
الصفحه ٢٨٦ : في التمسك بعموم الرواية الأخرى.
ثالثها : وهو
الّذي اختاره الميرزا ، وبنى عليه ، وهو ان التمسك
الصفحه ٢٨ : الصلاة عاريا ، فتمشى منه
قصد القربة مع أنه غير محرز للطهارة.
والصحيح : ان
الطهارة شرط ، وليست النجاسة
الصفحه ٢٢٠ : يقابل العلم
، فيعم الظن والوهم ـ كما ان الوهم يطلق على الظن ـ وقد أطلق عليه في الآيات
والروايات. واما
الصفحه ٢٩٣ : لصدق التجاوز عن المشكوك.
وثانيا : ان تلك
الرواية ليس لها إطلاق من هذه الجهة ، أي من جهة المفهوم
الصفحه ٢٠٩ : قال : نحن نعرف بنبوة موسى وعيسى
الّذي بشر بنبوة نبينا ، فلا إشكال.
الثاني : ان
المسلم لا يحتمل بقا
الصفحه ٢٨٤ :
على جريان مقدمات الإطلاق في المدخول ، وإثبات ان المراد به الطبيعة المحضة ، وقد
عرفت عدم تماميته
الصفحه ٢٧٩ : رجوع الشك في صحة المركب إلى الشك في وجود الجزء أو الشرط ، وهو مهم
المكلف الّذي يحصل به الامتثال. فانه
الصفحه ٢٥٥ :
يكون من باب
السالبة بانتفاء الموضوع ، فلا مجال فيه للرجوع إلى مرجحات الدليل ، كما كان في
باب
الصفحه ٣٥٤ : الحكمين
بالإضافة إليه ، إلّا أنه يتخير بينهما ، لعدم احتمال أهمية أحدهما على الآخر ، إذ
المراد بالأهمية
الصفحه ٤٤٨ : ظني.................................... ٣٨٧
التعارض بين دليلين ظنيين (الخبرين
الصفحه ١٥ :
نعم على مسلكه قدسسره فرق بين ما نحن فيه وبين حجية الخبر ، فان هناك بعد فرض
عدم شمول الآيات للعمل