الصفحه ٢١٦ :
مستمرا ويعلق به
حكمه. وهذا بخلاف ما إذا كان الاستمرار واردا على الحكم ، فانه لا يمكن أن يتكفل
دليل
الصفحه ٢٣ :
وثانيا : ان العام
ظاهر في العموم الأفرادي وان كان النفي واردا عليه ، كما في قولك : لا تكرم
العلما
الصفحه ٢٩ :
وأورد عليه في
الكفاية (١) بأنه خلاف الظاهر ، إذ عليه كان الأولى ان يعلل عدم
الإعادة باقتضاء الأمر
الصفحه ٥١ :
انتصاف الليل ،
حتى إذا لم يكن التأخر عن عمد ، بل كان لنوم أو نسيان ، أو ان وجوب الإتيان بها
قبله
الصفحه ٨٢ :
وثالثا : لو سلم
ذلك في الطهارة والنجاسة الواقعين ، إلّا أنه لا يمكن الالتزام به في الطهارة
الصفحه ٩٠ : عليه لزم تخصيصها
بالموارد النادرة كالشك في المانع ، وسيتضح في محله إن شاء الله تعالى.
الثاني : بطلان
الصفحه ١٤٨ :
ثانيهما : ان
الأحكام المجعولة سواء كانت في هذه الشريعة أو الشرائع السابقة ليست مجعولة بنحو
القضايا
الصفحه ١٧١ :
الشرط وأخويه ، من انه يعتبر في الاستصحاب ان يكون أثرا شرعيا أو موضوعا لأثر شرعي
، والشرط كالتستر
الصفحه ٢١٠ :
السابقة إلزاما ،
فهو تام ان احتمل المسلم بقاء حكم من الشريعة السابقة ، وعدم نسخه ، مع قطع النّظر
الصفحه ٢٢٧ :
خمر ، والمشكوك
ليس حرمته بذاك العنوان ، بل حرمة الموجود الخارجي بما هو ، لا بما أنه خمر ،
فالحكم
الصفحه ٣٤٦ : في مرحلة الجعل. كما ان تقديم أحد المتزاحمين بصرف المكلف قدرته
فيه انما يوجب انتفاء موضوع الآخر ، وهو
الصفحه ٢٦٣ :
الخامسة تعارض
الاستصحاب مع قاعدة اليد :
وأما تقديم قاعدة
اليد على الاستصحاب فالوجه فيه : هو أن
الصفحه ٧٣ : في الخارج واحتملنا ناقضيته للطهارة ، أو لشبهة
موضوعية ، كالشك في انّ البلل الخارج بول أو وذي ، وذلك
الصفحه ٨٦ :
الحقيقية ،
كالملكية المجعولة للوارث أو بالاسترقاق ونحوه ، وعدم كون الآخر حكما وضعيا إن كان
مجرد
الصفحه ١٤٠ : ، إلّا انه لا شك في بقائها. وفي مرحلة المجعول الشك في بقائها وإن كان
متحققا ، إلّا أنه لم يتعلق اليقين