الصفحه ٤٢٣ : عليهمالسلام التي هي غير متناهية بحسب عقولنا.
فتحصل : ان
الاجتهاد الموضوع لحرمة تقليد الغير يعرف بملكة
الصفحه ١٦٧ :
الضمان بالبدل
الجعلي ، أي المسمى وعدمه ، كما إذا ادعى المالك انه باعه المال ، وادعى من بيده
انه
الصفحه ٢١٣ : ، وكان مفردا للموضوع ، بحيث كان لكل فرد
في كل آن حكم مستقل ، يرجع إلى عموم العام فيما إذا شك في التخصيص
الصفحه ٤٢٢ : الاجتهاد بالملكة والقدرة على الاستنباط.
وان لم يتم ، وقلنا : أن من يحرم عليه التقليد انما هو العالم
الصفحه ٢٣١ :
المتيقن والمشكوك
أمرا واحدا ، أو يكفي فيه الاتحاد العرفي.
وقد ذكر الشيخ أنه
لو كان الميزان في
الصفحه ٣٦٧ :
وثانيا : وهو أيضا
عبارة أخرى عن الوجه الأول ، أو متمم له ، ان شمول المطلق وسريانه متوقف على عدم
الصفحه ٦٧ : الاستصحاب ، وبما ان المجعول
لا واقع له سوى الجعل ، بمعنى انه بعد فعلية الموضوع بنفسه يكون حكما فعليا ،
فالشك
الصفحه ٧٩ : شرطا فيها. كما انها إذا كانت مطلقة من حيث وقوعها
في غير المأكول لم يكن ينتزع مانعيته عنها. وكذا الحال
الصفحه ٨٥ :
الأول : تصور تلك
المقولات المتباينة بلحاظ واحد ، وهذا التصور وان كان جعلا لها ، إلّا أنه جعل
الصفحه ٣٠٦ :
الشك في تحقق
الأمر الّذي هو فعل المولى. وقد يكون من جهة الشك في انطباق المأمور به على المأتي
به
الصفحه ١٧ :
الشبهة الموضوعية بقوله (فان حرك على جنبه شيء ولم يعلم) أي إذا لم يسمع الصوت ولم
يعرف هل انّ ذلك كان من
الصفحه ٢٢ : والموضوعية من غير استلزام ذلك استعمال للفظ في أكثر من معنى ، كما
بيناه في حديث الرفع ، وقلنا ان المجهول دائما
الصفحه ٨٤ :
والظاهريين ، فانه
إذا علم انطباق موضوع الحكم أو متعلق التكليف على الفرد الخارجي فالصحة واقعية
الصفحه ١٧٠ :
ثانيا في الأمر الانتزاعي من استصحاب منشائه ، وترتيب آثار الأمر الانتزاعي عليه
فلم نفهم إلى الآن مراده
الصفحه ١٨٥ :
ثم انه ربما يوجه
كلام الآخوند بوجه آخر حاصله : ان جريان الاستصحاب في المقام متوقف على العلم