الصفحه ١٣٠ :
الحكم المتعلق به
يتصور على ثلاثة أوجه.
الأول : أن يشك
فيه لشبهة موضوعية ، كما إذا علم بأن غاية
الصفحه ١٤٦ : حكما تنجيزيا فعليا بعد تحقق المعلق عليه ، لا انه أمر آخر لازم له ليكون
إثباته باستصحاب الحكم التعليقي
الصفحه ١٩٠ : ،
فالشبهة مصداقية.
والجواب عنه ما
تقدم ، إلّا ان الاستصحاب الموضوعي مقدم على الاستصحاب الحكمي ، فيحكم
الصفحه ٢٤١ :
، لاستحالة تعلق الصفتين الفعليتين بشيء واحد ، فلا بد من رفع اليد عن أحدهما.
إلّا ان الإمام عليهالسلام أسقط
الصفحه ٢٥٤ :
الصلاة في اجزاء
الحيوان مترتب على حليته ذاتا وبطبعه. كما ان عدم جواز الصلاة فيها أيضا مترتب على
الصفحه ٣٣٥ : الإجارة ان كانت فاسدة يكون للمؤجر ان يؤجر العين
لشخص آخر ، أو ينتفع بها بنفسه ، أو يزيد في إجارته ، وهذا
الصفحه ٢٨٨ : ء الشك في الشيء بعد مضيه أو عمومه.
وفيه : أولا : ان
هذه الرواية مجملة ، لاحتمال رجوع الضمير إلى المشكوك
الصفحه ٣٠٣ :
ملغى أولا؟ ذكر في
الحدائق انه لا بد فيه من الاعتناء بالشك نصا وفتوى. والظاهر ان نظره إلى رواية
الصفحه ٣٣١ : بقيام البينة؟
الظاهر عدمه ، لاستحالة إحراز القصد الّذي هو من الأمور النفسانيّة بذلك عادة. فهل
يكتفي فيه
الصفحه ٣٠٥ : انه قد يستدل
على إلغاء الشك بعد الفراغ مع العلم بالغفلة بما رواه في الوسائل في باب الوضوء
مسندا ، وروى
الصفحه ١٨١ : الاستصحاب ويمكن إحراز الموضوع بضم الوجدان إلى
الأصل ، كما ذهب إليه الشيخ ، أو لا يجري ، كما اختاره صاحب
الصفحه ١٨ : : أن يراد
من اليقين فيها اليقين بالوضوء ، ويراد من الشك الشك في كل ناقض ، فيكون التعدي عن
مورد الرواية
الصفحه ١١٧ : ) صريح في حرمة الأكل. كما ان المستثنى منه في الآية الثانية
أيضا كذلك ، وكلام الفاضل التوني ليس في حرمة
الصفحه ٢٥ : .
وأما مورد التمسك
بالرواية للاستصحاب ، فهو قوله عليهالسلام «فليس ينبغي لك أن
تنقض اليقين بالشك» الّذي
الصفحه ٣٠٧ : صلاته ، فان هوية
العمل بحسب الظاهر ولو كانت محرزة ، إلّا ان منشأ الشك ليس إلّا قصد الإقامة ،
الّذي هو