وثانيا : ان ذيل الرواية شاهد على ان المراد بالحكم الثاني الّذي يأمر به الإمام الحي هو الحكم الصادر تقية ، فيجب الأخذ به للتقية.
وثالثا : انها معارضة لجميع الأخبار الواردة في الترجيح والتخيير ، لأنه إذا وجب الأخذ بالخبر الثاني عند المعارضة فعلى أي مورد نحمل أخبار التخيير والترجيح ، فلا يبقى لهما مورد إلّا ما إذا لم يعلم تاريخ الخبرين. بل هذا الفرض أيضا خارج عنها ، لأنه حينئذ يكون من باب اشتباه الحجة باللاحجة ، حيث ان المتأخر حجة دون السابق واشتبها.
فلم يثبت دليل على الترجيح بالتأخر الزماني ، بل المرجح منحصر بموافقة الكتاب ثم مخالفة العامة ثم التخيير.
بقي الكلام في جهات :
الأولى : انّه إذا اختلف الراوي في تفسير معنى الرواية ، وكل من الراويين أسند تفسيره إلى الإمام عليهالسلام كما يتفق ذلك كثيرا في موارد نقل الرواية بالمعنى. لا يكون ذلك من باب تعارض الخبرين أصلا ، بل هو من قبيل الاختلاف في فهم معنى العبارة ، كما هو ظاهر.
وأمّا إذا اختلفت الرواية في نقل حديث واحد عن الإمام عليهالسلام ، كما إذا فرضنا ان الكافي روى بإسناده إلى زرارة عن الصادق مثلا الحديث بنحو ، وروى الشيخ بنفس السند عن الصادق عليهالسلام بنحو آخر ، ونفرض ان في أحد النقلين أمر بالإعادة ، فقال : يعيد ، وفي الآخر نقل لا يعيد ، أو في أحد النقلين يجوز ، وفي الآخر لا يجوز ، فهل يكون ذلك من تعارض الخبرين ، أو لا؟ ذهب المحقق الهمداني وجمع آخر إلى انه من قبيل اختلاف النسخ.
ولكن الصحيح : ان اختلاف النسخ انما يكون فيما إذا كان الاختلاف في نسخة كتاب واحد ، كما إذا فرضنا ان الرواية في بعض نسخ الكافي مشتملة على