الصفحه ٤١١ :
من الرجوع إلى
عمومات أدلة الأصول.
ومما يؤكد ذلك
انّا لم نعثر في الفقه على مورد من موارد التعارض
الصفحه ٨ : على كل قول من تعريف يوافقه.
الجهة الثانية : في كون الاستصحاب من
المسائل الأصولية أو القواعد الفقهية
الصفحه ١٤ : بالأصول عدم صلاحيتها للردع (٣) ، لاستلزامه الدور ، كما لا تصلح السيرة لتخصيص عمومها.
وذكرنا هناك ان الآيات
الصفحه ٢٧ : الطاهر ، إلّا أنه لمكان العلم الإجمالي وتساقط الأصول ليس هناك أصل
يحرز به الطهارة. وعلى الثاني تصح إحدى
الصفحه ١١٠ : ، حيث ان
العلم الإجمالي إنما يوجب التنجيز وسقوط الأصول في أطرافه فقط ، والملاقي لبعضها
ليس من أطرافه
الصفحه ١٥١ : المثبتات بين الأصول العملية والأمارة. فلا بد أولا من بيان الفرق
بينهما.
أما ما ذكره
الآخوند قدسسره
الصفحه ١٥٢ : ، ومن آثاره الجري
العملي على طبقه.
وربما يفرق بين
الأصول العملية والأمارات ، بأن الأصول العملية قد أخذ
الصفحه ١٧٥ : أخرى : لا
بد في ثبوت الأثر من ان يكون موضوعه محرزا بالوجدان أو بالتعبد ، وفي موارد الأصول
المثبتة ليس
الصفحه ١٧٩ : مفاد كان
__________________
(١) كفاية الأصول : ٢
ـ ٣٣٥.
(٢) كفاية الأصول : ١
ـ ٣٤٦.
الصفحه ٢٤٨ : كان حاكما عليه.
والأول : كتقدم
الأمارات على الأصول العملية العقلية في البراءة العقلية ، والاشتغال
الصفحه ٢٥٨ : المانع ثبوتيا ، وحاصل ما ذكره : ان الأصول التي يعلم
بمخالفة بعضها للواقع ان كانت غير محرزة ، بأن لم تكن
الصفحه ٢٦٥ : إلى القرعة
بمقتضى عمومات الأدلة ، فلا بد وان لا يكون موردا لشيء من الأصول العملية من
الاستصحاب والبرا
الصفحه ٢٧٠ :
المذكورين.
والحاصل : ان
قاعدتي التجاوز والفراغ تكونان من القواعد الفرعية ، وليستا من المسائل الأصولية
الصفحه ٣٣١ : من قيام دليل عليها ،
من غير فرق بين الأمارات والأصول العملية ، ففي كل مورد قام الدليل على ترتيب آثار
الصفحه ٣٨٨ : فيه الترجيح ، وما يستفاد منه التخيير.
__________________
(١) كفاية الأصول : ٢
ـ ٣٩٣.
(٢) كفاية