الصفحه ١٧٩ : مفاد كان
__________________
(١) كفاية الأصول : ٢
ـ ٣٣٥.
(٢) كفاية الأصول : ١
ـ ٣٤٦.
الصفحه ١٩٢ : الزمان ، لعدم تعلق
الشك به من هذا الحيث ، لا ينافي جريانه فيه
__________________
(١) فرائد الأصول
الصفحه ٢٤٨ : كان حاكما عليه.
والأول : كتقدم
الأمارات على الأصول العملية العقلية في البراءة العقلية ، والاشتغال
الصفحه ٢٥٦ : . فذهب الشيخ وتبعه الميرزا إلى الأول ، والآخوند إلى الثاني.
__________________
(١) كفاية الأصول
الصفحه ٢٥٨ : المانع ثبوتيا ، وحاصل ما ذكره : ان الأصول التي يعلم
بمخالفة بعضها للواقع ان كانت غير محرزة ، بأن لم تكن
الصفحه ٢٦٥ : إلى القرعة
بمقتضى عمومات الأدلة ، فلا بد وان لا يكون موردا لشيء من الأصول العملية من
الاستصحاب والبرا
الصفحه ٢٧٠ :
المذكورين.
والحاصل : ان
قاعدتي التجاوز والفراغ تكونان من القواعد الفرعية ، وليستا من المسائل الأصولية
الصفحه ٣٣١ : من قيام دليل عليها ،
من غير فرق بين الأمارات والأصول العملية ، ففي كل مورد قام الدليل على ترتيب آثار
الصفحه ٣٤٤ :
قرينة عرفية مع ذيها ، فلا تنافي في شيء من ذلك.
__________________
(١) كفاية الأصول : ٢
ـ ٣٧٦
الصفحه ٣٦٦ : .
__________________
(١) فرائد الأصول : ٢
ـ ٧٩٢ (ط. جامعة المدرسين).
(٢) كفاية الأصول : ٢
ـ ٤٠٣ ـ ٤٠٤.
الصفحه ٣٨٨ : فيه الترجيح ، وما يستفاد منه التخيير.
__________________
(١) كفاية الأصول : ٢
ـ ٣٩٣.
(٢) كفاية
الصفحه ٣٩٦ :
__________________
(١) فرائد الأصول : ١
ـ ١٠٧ (ط. جامعة المدرسين).
(٢) فرائد الأصول : ٢
ـ ٧٧٦ (ط. جامعة المدرسين).
الصفحه ٤٢٧ :
وأما توقفه على
علم الأصول ، فهو أظهر من أن يخفى ، من غير فرق بين مباحث الألفاظ والأصول العملية
الصفحه ٤٣٦ :
اطلاعا بأحوال الرّواة ، بل المراد به الأكثر تحقيقا بمباني الفقه من الأصول
اللفظية ، كبحث الظهورات من
الصفحه ١٤٨ : إطلاقه كاف في دفع
احتمال النسخ ، سواء كان دليلا خارجيا كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (حلال محمد حلال
إلى