الصفحه ٣٦٩ : الأحكام في
ملاكاتها ، كما لا يلزم فسادها في ذلك ، مثلا قتل النبي أعظم مفسدة من قتل المؤمن
، وهو من قتل
الصفحه ٣٧ :
الغالب ، كما ورد في صحيحة زرارة المتقدمة ، حيث قال عليهالسلام فيها «لأنك كنت على يقين من طهارتك ، فشككت
الصفحه ٢٢ : الشك. وكذا العكس ، فالعقلاء لا يرونه من مصاديق هذه
الكبرى ، ولم يثبت منهم سيرة على ذلك ، غاية الأمر
الصفحه ٢١ : الأعراض من
حيث احتياجها في وجودها الخارجي إلى الموضوع ، وتزيد عليها في احتياجها إلى
المتعلق ، فلا تحقق
الصفحه ٢٣٦ : قاعدة المقتضي
والمانع أصلا ، لا من الأخبار ولا من السيرة.
قاعدة اليقين :
ثم هل تعم الأخبار
قاعدة
الصفحه ٣٢٦ : والعلّامة. وهو الصحيح ، لعدم ثبوت سيرة العقلاء والمتدينين
على أصالة الصحة في غير الفرض الأخير.
وبما ذكرناه
الصفحه ٤٤٣ : إليه ، فلا مانع له من الرجوع إلى الثاني ، إذ
يعمه حينئذ أدلة التقليد ، كالآيات والاخبار والسيرة. وأما
الصفحه ١٣ : السيرة من العقلاء ، فان عملهم على طبق الحالة السابقة
انما هو لأحد وجوه. فأحيانا يكون للاطمئنان بالبقا
الصفحه ٢٧٤ : الفراغ إلى التعبد بوجود العمل الصحيح خلاف ظاهر الدليل ،
متين جدا كما عرفت.
وأما ما ذكره
ثانيا ، ففيه
الصفحه ٢٨٤ :
وهو ساجد إلى غيره
من اجزاء الصلاة ، فلا يتحقق للجواب إطلاق. وكذلك العموم ، فان دلالته عليه مبني
الصفحه ٤٣٤ :
الأقربية إلى الواقع لا دليل على مرجحيته.
فالصحيح من هذه
الوجوه هو الوجه الأول لو لم يثبت دليل على التخيير.
الصفحه ٤١٥ : يستلزم سقوطه عنها في البعض الآخر.
ومرادنا من الرجوع
إلى المرجحات ليس إلّا هذا المعنى ، أعني سقوط
الصفحه ٨٤ : ، والماهيات
المخترعة. وأول من ذهب إلى ذلك هو الشهيد قدسسره حيث ذكر ان الماهيات المخترعة ألفاظها أسامي للصحيحة
الصفحه ٢٧ : الصلاتين ، وإن لم يميز الصحيحة من الفاسدة
، لعدم إحراز النجاسة إلّا في إحداهما وأما الأخرى وإن كان يحتمل
الصفحه ١٦٥ : الفقيه القائل
باستصحاب عدم وجود الحاجب.
فالصحيح : أنه لا
بد من الفحص عند احتمال الحاجب إلى ان يحصل