الصفحه ٨٩ :
التيمم وغيره ، عكس ما أفتى به السيد في العروة من جواز البدار في جميع الأعذار
سوى التيمم.
التنبيه الثاني
الصفحه ١٩٦ :
من ان استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان الكرية لا تترتب عليه الطهارة ، لاعتبار سبق
الكرية في عاصمية الما
الصفحه ٣١٥ : لزوم الاستئناف.
وبما بيناه من
التفصيل ظهر فساد ما ذكره السيد في الفرع الأول ، مما جعله ختاما للشكوك
الصفحه ٤٤٥ : ......................... ٧
أدلة
حجيّة الاستصحاب........................................................ ١٣
الاستدلال بالسيرة
الصفحه ١١٠ : الملاقي.
فالإنصاف : ان ما
ذكره السيد ليست بشبهة ، بل نلتزم به ، ولا يلزم منه رفع اليد عن استصحاب الكلي
الصفحه ٣٣٢ :
الواقعية ، بل
ظاهر حال المسلم إذا صار في مقام الإتيان بعمل أنه يأتي به على النحو الصحيح عنده
وقد
الصفحه ٤٢٦ : . اما بالرجوع إلى اللغويين بحيث يحصل الوثوق له من
اتفاقهم. واما ان يكون عارفا باللغة من غير ذلك.
كما
الصفحه ٣٠٩ : الصلاة مستمرا ، ولا بد أن
تكون الصلاة من أولها إلى آخرها مسبوقة بالإقامة على ما هو الصحيح ، وذهب إليه
الصفحه ٢٨١ :
الاستدلال بها مبني على رجوع الضمير إلى الوضوء ، وهو خلاف الظاهر ، بل الظاهر
رجوعه إلى المشكوك من الجزء أو
الصفحه ٣٠١ : صاحب المدارك هذا التفصيل من روايتين واردتين في المقام :
إحداهما : صحيحة
زرارة الواردة في من شك في
الصفحه ٤٠٠ :
ثانيها وثالثها (١) : روايتان ،
إحداهما : صحيحة ، ومضمونهما واحد ، وهو ان الإمام عليهالسلام سأل
الصفحه ٣٣ : على اعتبار الانفصال ، بل هو مناف معه.
وأما ما أفاده
الشيخ قدس سرّه من ان حمل الصحيحة على الاستصحاب
الصفحه ٤٠٥ :
أقربية إلى الواقع
ليس معارضه مشتملا عليها ، وعموم العلة يقتضي التعدي إلى الموارد التي يكون من هذا
الصفحه ٣٥٨ : والإباحة ، كان من قبيل الشك في التكليف ، والمرجع فيه هو البراءة.
ولكن الصحيح : انه
لا وجه لتوهم رجوع
الصفحه ٥٣ : والقطع ، فلا يقال : لا تنقض العلم بالجهل.
فالنقض في الصحيحة
مسند إلى نفس اليقين لا المتيقن. إلّا ان