الصفحه ٣٣٦ :
والتحقيق : أنّه
لا مجال لشيء من ذلك ، لما عرفت من ان دليل أصالة الصحة منحصر بالسيرة ، ففي كل
مورد
الصفحه ٤٤٠ : فتواءين من ان أدلة الحجية لا تشمل شيئا منهما ، إلّا ان سيرة
العقلاء قائمة على الرجوع حينئذ إلى الأعلم
الصفحه ٤٤٢ : التقليد لم يرد في دليل لفظي ليدور الحكم مدار تحقق هذا العنوان ، بل لا
بد من الرجوع إلى مدرك جواز البقا
الصفحه ٤٣٣ : ، وفيما نحن فيه سيرة العقلاء قائمة على الرجوع إلى
الأعلم ، والأخذ بفتواه ، دون فتوى المفضول ، كما نشاهد
الصفحه ٢٦٤ : مشكوكة ليرتفع بالاستصحاب ، بل الوجه ما ذكرناه
من عدم شمول دليل اليد للمقام. أما السيرة فغير ثابتة. وأما
الصفحه ١٥ : بالخبر ، وعدم حجية السيرة ، لاحتمال كونها مردوعة ، وسقوط
كلا الأمرين ، تصل حينئذ النوبة إلى التمسك بالأصل
الصفحه ٤٣٩ : في أحكام الشريعة السابقة ، لأن الشك فيها يرجع إلى الشك في أصل
الجعل بالنسبة إلى من لم يكن من أهل تلك
الصفحه ٢٧١ :
للإمام عليهالسلام إذا لم يكن ملتفتا إلى الملازمة ، وهو واضح ، بل لقيام
السيرة الممضاة شرعا على ترتيب
الصفحه ٣٥٢ :
حجيته هي السيرة فواضح عدم بناء من العقلاء على الأخذ بالأمارة إلّا فيما لم يكن
لها معارض ، فلا مقتضي
الصفحه ٣٤٨ : دليل اعتباره منحصرا
بالسيرة فواضح ، لعدم ثبوت بناء من العقلاء على العمل بالأمارة إذا كانت متعارضة
الصفحه ١٠٧ : ء دون الغسل ، فلا مجال
حينئذ لاستصحاب بقاء كلي الحدث بعد الوضوء.
والظاهر من عبارة
السيد في العروة حيث
الصفحه ٣٦٥ : موضوع دليل حجية العام في العموم ، وهو ما قامت عليه
سيرة العقلاء في مورد الشك من أصالة العموم في المخصص
الصفحه ٣٨٩ : الواقعة إلى زمان لقاء الإمام عليهالسلام بعد فرض الراوي تساوي الروايتين من حيث المرجحات. وما في
رواية
الصفحه ٤٣٢ : الكلام. نعم إذا أفتى الأعلم بذلك جاز للمقلد الرجوع إلى غير
الأعلم بفتوى الأعلم.
وقد ناقش السيد قدسسره
الصفحه ١٠٢ : ظاهر ، فلا يمكن ترتيب آثار بقاء شيء
من الفردين بالاستصحاب. وأما وجود الكلي في ضمن الفرد المعين واقعا