الصفحه ٣٣٤ :
ترتيبها. وأما بناء على صحة الإجارة كذلك في الشهر الأول ، فهما متفقان في صحة
الإجارة في الجملة ، ويختلفان
الصفحه ٧ :
المبحث الخاص :
في الاستصحاب
والكلام فيه يقع
من جهات :
الجهة الأولى : في تعريفه. ذكر شيخنا
الصفحه ٣٣٥ : الأمور. فما أفاده الميرزا بإطلاقه غير تام. وما ذكره المحقق في شرح كلام
العلّامة تام ، وتجري أصالة الصحة
الصفحه ١٣٤ : الحكم لا تخلو عن أحد أنحاء
ثلاثة :
الأول : أن يكون
العنوان معرفا محضا لذات المعنون عرفا ، كما إذا حكم
الصفحه ١٦٤ :
التحقيق : انه ان
قلنا : بان أول شوال عنوان مركب من أمر وجودي وهو كون اليوم من شوال ، وأمر عدمي
وهو
الصفحه ٢١٢ :
ما أخذ الزمان
ظرفا في المخصص وفي العام ، بين ما إذا كان التخصيص وخروج الفرد عن العام من الأول
الصفحه ٢٢٤ :
ثم ان المستصحب قد
يكون موضوعا خارجيا. وقد يكون حكما شرعيا. وعلى الأول ، قد يكون المستصحب من
الصفحه ٣٣٣ : الشهر الأول هنا. ولفظ هنا ساقط في ما ينقله الشيخ ، لكنه ثابت في جامع
المقاصد ، واستظهر منه ثبوت خصوصية
الصفحه ١١٩ :
إذا علم بأنه أتى بوضوءين وحدث ، واحتمل كون الحدث بعد الوضوء الأول وقبل الوضوء
الثاني فالطهارة الحاصلة
الصفحه ٣٥٩ : والمنتهى ، وليس الفرد الأول
متصفا بالوجوب وإن كان مصداقا للواجب. ومن الظاهر انه لا مزاحمة بين الجامع وبين
الصفحه ٣٦١ :
الأولي. كما إذا
تعذرت لتعذر تطهير البدن أو اللباس من الخبث كان بدلها الصلاة مع البدن النجس ، أو
في
الصفحه ٣٦٨ : الأول مطلق شمولي ، والآخر بدلي ، والتعارض بالعموم
من وجه ، ومورد اجتماعهما العالم الفاسق ، فالدليل الأول
الصفحه ٣٧٤ :
ثانيهما : وهو
أظهر من الأول ، ان النسخ يحتمل فيما إذا احتمل كون العام المتأخر بيانا للحكم من
الصفحه ٣٨٦ :
والإثبات واردان على الزوجة ، وفي بعض الأدلة ان ذات الولد ترث ، فهو يخصص الأول ،
وبعده يكون نصا في الباقي
الصفحه ٤١٠ :
المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة ، فهل يجب عليه أن يكبر؟ إلى
ان قال في الجواب في ذلك