الصفحه ٤٣٩ : ،
إلّا أن عدم حجية الفتوى في الموردين لأحد أمرين ، كليهما مفقود في الموت. إما
لأجل ان منصب الفتوى من
الصفحه ٢٢ :
بالحدوث والشك في البقاء ، لأن ما تعلق به كل منهما مغاير لما تعلق به الآخر ، وما
تعلق به اليقين لم يتعلق به
الصفحه ٢٦ :
بعدمها ، فلم يفرض
ذلك في السؤال ، فلا مناص من الحمل على الاستصحاب ، فان أمكن تطبيقه على المورد
الصفحه ٢٧ : الصلاتين ، لعدم إحراز
الطهارة في شيء منهما ، فان إحداها واقعة في النجس يقينا ، والأخرى وان احتمل
وقوعها في
الصفحه ٣٩ :
رمضان لا يدخل في
المتيقن منه (١).
والصحيح : ما
أفاده الشيخ من دلالتها على الاستصحاب.
وما في
الصفحه ٥٤ :
قاعدة الطهارة.
وقوله عليهالسلام في حديث آخر «من كان على يقين فشك فليمض على يقينه ، لأن
اليقين لا
الصفحه ٦١ :
الاستصحاب فيه إذا
احتمل ارتفاعه ، بزعم ان الميزان في الضرر بالظن ، وهو يحصل بالاستصحاب (١).
وفي
الصفحه ٧٤ : الثابتة لنقض اليقين السابق ، فيستند إليه ، فيكون من نقض اليقين باليقين لا
بالشك.
وفيه : أنه ليس كل
يقين
الصفحه ٨٤ : ،
وإذا شك فيه فللشارع ان يحكم تعبدا بالانطباق وان الفرد المشكوك فيه مصداق لذاك
الطبيعي ، كما في موارد
الصفحه ٩٦ :
فنقول : يقع
الكلام تارة : في جريان الاستصحاب في مؤديات الطرق والأمارات ، وأخرى : في موارد
الأصول
الصفحه ١٠١ :
الثالث : ما إذا
تيقن بتحقق الكلي في ضمن فرد مرتفع قطعا ، وشك في بقائه ، لاحتمال وجود فرد آخر مع
الصفحه ١٠٩ :
أحدها ، واحتمل
كونه درهم زيد ، فلا يجري في شيء من ذلك استصحاب بقاء المتيقن السابق ، لأنّه أمر
جزئي
الصفحه ١١١ : ذاتية بان كان شعر خنزير ، أو عرضية لكونه ملاقيا مع
البول ، فلا محالة يشك في طهارته إذا غسل ، فهل تستصحب
الصفحه ١١٢ :
حدوثه مقارنا
لانعدامه بحيث لم يتخلل بينهما فصل زماني فهل يجري فيه الاستصحاب مطلقا ، أو يفصل
بين
الصفحه ١٣٠ :
الحكم المتعلق به
يتصور على ثلاثة أوجه.
الأول : أن يشك
فيه لشبهة موضوعية ، كما إذا علم بأن غاية