الصفحه ١٢١ :
فالصحيح جريان
استصحاب الكلي في هذا القسم ، غاية الأمر إذا كان له معارض يسقط بالمعارضة ، وإلّا
ترتب
الصفحه ١٢٤ : يجري
الاستصحاب في الحكم ، وإلّا فلا أثر لاستصحاب المسبب أيضا.
ولعل صاحب الكفاية
(١) لهذه الجهة ذهب في
الصفحه ١٢٥ :
ونظيره ورد في
تحديد وجوب العشاءين بانتصاف الليل وكونه مغيا به ، فإذا شك في تحقق الغاية يستصحب
الصفحه ١٢٦ : الوجدان إلى الأصل.
نعم للشارع ان
يأخذ في حكمه عنوانا بسيطا منتزعا من أمرين متغايرين لا ارتباط بينهما
الصفحه ١٢٨ : ، فانه عليه يكون التطويل سجدة أخرى ، وهي زيادة عمدية توجب البطلان.
وقد أورد على
جريان الاستصحاب في هذا
الصفحه ٢٢٣ :
وكيف ما كان لا
يعتبر بقاء الموضوع في الاستصحاب إلّا في بعض الموارد التي لا يترتب الأثر على
الصفحه ٢٣٩ :
التحقق في مورد ،
وغير مفروض التحقق في مورد آخر ، وإطلاق الموضوع يعم كلا الحالين. فهو نظير اختلاف
الصفحه ٢٧٣ :
وبعبارة أخرى :
التعبد في مورد قاعدة الفراغ انما هو بالصحّة ، ويكون وجود أصل المشكوك مفروض
الوجود
الصفحه ٢٧٧ :
معه ووجودها معا
في زمان واحد في الزمانيات دون نفس الزمان ، فهذا التعبير أيضا لا يخلو عن مسامحة
الصفحه ٣١٥ :
بها جرت فيه قاعدة
التجاوز ، وإلّا فمقتضى قاعدة الاشتغال هو الاعتناء بالشك ، إلّا إذا قلنا : بأن
الصفحه ٣٢٨ :
أصلا ، لما عرفت
من ان صحة الاذن لا يستلزم صحة البيع ، بل قد يتحقق الاذن في الخارج صحيحا ولا
يتحقق
الصفحه ٣٥٥ :
والتحقيق : ان
القائل بالسببية ، تارة : يقول بأن قيام الأمارة يوجب ثبوت المصلحة أو المفسدة في
الصفحه ٣٦٢ : الركوع زمانا. وذكر هذا الفرع في موردين من العروة في باب المكان ، وفي باب
القيام. وذهب الميرزا في الحاشية
الصفحه ٣٨٢ :
وحينئذ تبقى شبهة
لغوية صدور أخص الخاصّين. وقد أجبنا عنها في بحث مفهوم الوصف واللقب ، وقلنا : انه
الصفحه ٤٠٦ :
الوجه الثاني :
استشهاده (١) بقوله عليهالسلام «فان الرشد في
خلافهم» بنحو التقريب المتقدم بدعوى