الصفحه ٢٦ : فلا معنى لجعل الحركة مانعا عنها ، فيبقى
الاحتمالان الأولان. والظاهر عدم ترتب ثمر عملي على القولين
الصفحه ٢٧ : بنجاسة أحد ثوبين ، واحتمل نجاسة كليهما ،
فكرر الصلاة الواحدة فيهما. فانه على الأول يحكم بفساد كلتا
الصفحه ٢٩ :
وأورد عليه في
الكفاية (١) بأنه خلاف الظاهر ، إذ عليه كان الأولى ان يعلل عدم
الإعادة باقتضاء الأمر
الصفحه ٣٠ : بالشك في حال من الحالات» (١).
والحديث تعرض أولا
: لمسألة الشك بين الاثنتين والأربع بعد إحراز الأوليين
الصفحه ٣٢ : التطبيق عليها. والمتعين هو الأوّل ، لأن الثاني خلاف الأصل من جهة ، والثالث
من جهتين : إحداهما : أصل الحمل
الصفحه ٣٣ : الأول ،
ولزوم العمل على طبق وظيفة المتيقن بعدم الإتيان بالركعة الرابعة ، وليس في هذا
إطلاق ليقيد بما دل
الصفحه ٣٥ : ذكرناه ظهر
الجواب عما أورده الشيخ على التمسك بموثقة إسحاق ابن عمار عن أبي الحسن الأول عليهالسلام «قال
الصفحه ٣٨ :
القاعدة دون الاستصحاب ، بل الفرق بينهما ان اليقين والشك كليهما متعلق بالحدوث في
مورد القاعدة ، والأول
الصفحه ٣٩ : الشك من أول
الشهر ، إلّا أن الإمام عليهالسلام تعرض في الجواب لحكم الشك من آخر الشهر أيضا بقوله «وأفطر
الصفحه ٤٢ : ء بعناوينها الأولية ، ثم يفرض الشك فيها ويعتبر
الحكم الظاهري للشاك ، فيبرزهما معا بمبرز واحد ، وهو غير مستلزم
الصفحه ٤٧ : من بيان المراد منه ، فنقول : المحتمل أمور :
الأوّل : أن يراد
من المقتضي والمانع التكوينيان ، وهما
الصفحه ٥٤ : الرواية الأولى فلأنّ موردها الشك في الرافع ، وغاية ما يمكن أن يقال في
تقريب الاستدلال بها انا نقطع من
الصفحه ٦٠ : ، لقصوره عن إدراكه ، بحيث كان الشك في بقاء الحكم الأوّل لا
في حدوث حكم آخر مماثل له ليكون استصحابه من قبيل
الصفحه ٦٣ : ثلاثة :
الأول : الشك في
بقاء الجعل من جهة احتمال النسخ ، ويجري فيه استصحاب عدم النسخ.
الثاني : الشك
الصفحه ٦٦ : زمان الشك أيضا قبل الحالتين ، فالجعل بالقياس إلى الزمان
المشكوك فيه من أول الأمر كان مشكوكا.
واستغرب