الصفحه ٢٩١ : الْمَرافِقِ)(١) والروايات الظاهرة في حمل الآثار كالطهور والنور على نفس
الأفعال ، كقوله عليهالسلام «الوضوء نور
الصفحه ٢٩٦ : بمضي المشكوك فيه ، الأعم
من الصحيح والفاسد ، بحيث لو أريد إحراز صحته لم يمكن ذلك إلّا بتكرار أصل العمل
الصفحه ٣١٢ :
إلّا ان تجاوز
المحل العقلي كاف في جريان قاعدة التجاوز ، لأنها ليست وظيفة عملية تعبدية ، بل هي
من
الصفحه ٣٢٦ : مجال لأصالة الصحة فيما إذا شك في أهلية الفاعل أو المورد للمعاملة شرعا. وذهب
إلى هذا المحقق الثاني
الصفحه ٣٦٠ :
عقلا على ما يكون
القدرة فيه شرطا شرعا ، بمعنى تقدم ما يكون القدرة فيه دخيلا في الخطاب على ما
يكون
الصفحه ٤٠٤ :
، ثم بمخالفة العامة ، كما صرح به في الصحيحة.
الجهة الثالثة :
في التعدي عن المرجحات المنصوصة إلى غيرها
الصفحه ٢٠ :
وأما بناء على ان
يكون جملة خبرية مستعملة في مقام الإنشاء ، كما ذهب إليه المحقق النائيني قدس سرّه
الصفحه ٤٩ :
البعث نحو الشيء ،
فكأنه مقتضى له.
وعليه فالتفصيل
انما هو بينما إذا أحرز الملاك للبقاء وشك فيه
الصفحه ٦٤ :
الأفراد ، ويكون
لكل منها إطاعة وعصيان ، ووجوب إكرام زيد إذا تردد بين المرة والمرات ، فلا مجال
فيه
الصفحه ١٢٧ :
يوجب الوحدة عرفا
، وهي كافية في جريان الاستصحاب.
ثم انه بناء على
ما ذكرناه من شمول أدلة
الصفحه ١٦١ :
من الانفكاك
بينهما في ذلك. وكذا الحال في المتلازمين المعلولين لعلة ثالثة ، فان الملازمة
بينهما
الصفحه ٢٥٤ :
الصلاة في اجزاء
الحيوان مترتب على حليته ذاتا وبطبعه. كما ان عدم جواز الصلاة فيها أيضا مترتب على
الصفحه ٢٧٢ :
الفراغ عامة تجري
في جميع أبواب العبادات من الصلاة والطهارات والحج ، بل في المعاملات بالمعنى
الأخص
الصفحه ٣٠٦ :
الشك في تحقق
الأمر الّذي هو فعل المولى. وقد يكون من جهة الشك في انطباق المأمور به على المأتي
به
الصفحه ٣٣٣ :
لا بد للمستأجر من
إقامة البينة على الصحة ، لعدم جريان أصالة الصحة ، حيث لا أثر لها في الفرض إلّا