الصفحه ١١١ :
بقي فرع لا بأس
بذكره ، وهو أنه إذا دار أمر النجس من أول الأمر ، أي قبل أن يحكم بطهارته ، بين
كونه
الصفحه ١١٧ : خارجا مع العلم بزوال ما تعلق به
اليقين الأول ، مثلا بأن علم بشيء من طريق الرؤية وعلم بارتفاعه ، وعلم
الصفحه ١٢١ : المتيقن الأول وعلى غيره
، فان كان منطبقا عليه كان رفع اليد عنه من نقض اليقين باليقين لا بالشك ، لأن
الصفحه ١٢٦ : في نفسه المقيد بأمر غير
قار.
أما المورد الأول
: فينقسم إلى قسمين. فانّ من الأمر التدريجي ما يكون له
الصفحه ١٢٩ :
الضدين ، فإذا
تفطن العرف إلى تخلل السكون بين الحركتين ولو يسيرا حكم بانقطاع الحركة الأولى
وحدوث
الصفحه ١٣٢ : ، بحيث كان ثبوت الحكم بعد انقضائه حكما حادثا عرفا ، لا بقاء الحكم الأول
لأجل الشك في بقاء الزمان لشبهة
الصفحه ١٣٥ :
تنجيزيا كان أو تعليقيا دون الصورتين الأوليين ، لعدم الشك في البقاء فيهما.
وبما ذكرناه ظهر
ان المثال
الصفحه ١٣٦ : الشك في الحكم التعليقي ،
أو يجري فيه في بعض الصور دون بعض؟ فنقول :
أما المورد الأول
: أعني ما إذا شك
الصفحه ١٤٣ : التنجيزي ، لأنه كان مغيا بعدم
الغليان ، فبعده إذا ثبت كان حكما جديدا حادثا ، لا بقاء الحكم الأول. هذا كله
الصفحه ١٦٣ : فيه. وأما على الأول كما
هو الظاهر من إطلاقات الأدلة فيستصحب نجاسة بدن الحيوان والمفروض ان الملاقاة معه
الصفحه ١٦٥ : بنحو مفاد كان التامة ، فلا يثبت باستصحابه إلّا وجود أول يوم من شهر شوال
بنحو مفاد كان التامة لا الناقصة
الصفحه ١٨٠ : المحمولي. فلا فرق بين هذه الصورة
والصورة الأولى.
الصورة الثالثة :
ما إذا كان الأثر مترتبا على العدم
الصفحه ١٨٦ :
الحادث الآخر
والشك في تبدله بالوجود ، فاليقين بانتقاض الحالة السابقة في الأول لا ينافي الشك
فيه في
الصفحه ١٩٨ : في الفرض الأول ، فتقع المعارضة بين
الأصلين ، ولا بد في الحكم بالنجاسة من إثبات تلك القاعدة. فللميرزا
الصفحه ٢١٦ : والبقاء
ظاهرا ، فانه متفرع على قيام دليل على الحدوث.
الثاني : انه في
الفرض الأول إذا ورد مخصص وأخرج فرد