الصفحه ٤٤١ : .
هذا كله في المقام
الأول ، أعني فرض عدم العلم بمخالفة فتوى الميت مع فتوى الحي.
وأما المقام الأول
: أي
الصفحه ١٦ : :
الأولى : قال : (قلت
له : الرّجل ينام وهو على وضوء ، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال : يا
زرارة
الصفحه ٤١ : لحلية الأشياء أو
طهارتها بعناوينها الأولية ، وذيلها أعني الغاية المذكورة فيها دالة على الحكم
باستمرارها
الصفحه ٥٠ : البين دليل يعين الثاني ، ولا إطلاق يعين
الأوّل ، وهذا يكون في الشبهة الحكمية تارة كما إذا شك في فورية
الصفحه ٥٨ : قطعا ، بحيث لو ثبت الحكم مع زوال شيء منها كان حكما حادثا ، لا
بقاء الحكم الأول ، فالحكم الشرعي المستفاد
الصفحه ٦٨ : .
وفيه : أولا : ان
الترخيص كان ثابتا في أول الشريعة لجميع الأشياء ما لم يجعل لها إلزام من وجوب أو
حرمة
الصفحه ٧٤ :
اجتماعه معه هو الثاني دون الأول ، فنقض اليقين يكون بهذا الشك ، فيعمه دليل المنع
عن ذلك. نعم لو كانت الكبرى
الصفحه ٧٨ : الثاني دون الأول ، ومن الواضح ان شرطية شيء للحكم أو مانعيته عنه مرجعها
إلى أخذ أمر وجودي أو عدمي في موضوع
الصفحه ٨٥ :
الأول : تصور تلك
المقولات المتباينة بلحاظ واحد ، وهذا التصور وان كان جعلا لها ، إلّا أنه جعل
الصفحه ٨٨ :
«تنبيهات»
التنبيه الأول : هل يعتبر في جريان الاستصحاب ان يكون المتيقن ماضيا
والمشكوك فعليا كما
الصفحه ٩٠ :
وقد اختاره شيخنا
الأنصاري (١) ورتب عليه فرعين :
الأول : صحة
الصلاة فيما إذا تيقن المكلف بالحدث
الصفحه ٩٢ : ،
فانها إنما تجري في الشك الحادث بعد الفراغ لا قبله ، والشك في الحدث بعد الصلاة
بعينه هو الشك الأول الثابت
الصفحه ١٠١ :
الفرد الأول أو حدوثه مقارنا لارتفاعه بلا فصل زماني ، كما إذا علم بوجود زيد في
الدار ، وعلم بخروجه فعلا
الصفحه ١٠٦ :
بطريق أولى ، فعلى ما ذكره يكون عدم جريان استصحاب الكلي أوضح.
ثم لا يخفى أنه لا
بد في جريان استصحاب
الصفحه ١٠٧ : كالحلاوة والحمرة. فانه على الأول يستصحب عدم تبدل الأصغر
بالأكبر. وعلى الثاني يستصحب عدم ترقي الحدث من