الصفحه ١٤٣ :
لاستحالة اجتماع
الحلية المطلقة مع الحرمة المعلقة ، لاستلزامه اجتماع الضدين في فرض حصول الغاية
الصفحه ١٧٢ :
كالحكم التكليفي
ومتعلقه مثل وجوب الصلاة ، فان الصلاة واجبة ولو لم يوجد فرد منها في الخارج ،
فكيف
الصفحه ١٩٢ :
فلا إشكال في
جريان الاستصحاب فيه إلى زمان حدوث الحادث الآخر ، المفروض تعينه ، فيترتب عليه
الأثر
الصفحه ٢٢٥ :
فهو عادل قطعا.
وأخرى : لا يكون الشك فيه من جهة الشك في حياته ، بل يحتمل زواله مع بقاء الموضوع
أيضا
الصفحه ٣٠٣ :
ملغى أولا؟ ذكر في
الحدائق انه لا بد فيه من الاعتناء بالشك نصا وفتوى. والظاهر ان نظره إلى رواية
الصفحه ٣٠٩ :
وبالجملة
الاستقرار والنية انما يعتبران في افعال الصلاة دون أكوانها.
ثانيهما : ما يكون
معتبرا في
الصفحه ٢٩٥ :
وأما الصورة
الثانية (١) : فكذلك لا يصدق فيها التجاوز ولا المضي.
ولكن الميرزا ذهب
فيها إلى صدق
الصفحه ٧٣ : ، ولذا لو فرض عدم جعل الناقضية للنوم كانت الطهارة بنفسها باقية بعد تحققه
خارجا.
وعليه فإذا شك في
بقا
الصفحه ١٢٩ : ينافيه
المكث في أثناء الطريق ، فإذا شك في بقائه يستصحب ولو علم بتخلل السكون في البين.
هذا كله في القسم
الصفحه ١٤٠ :
حيث ثبوت
المرحلتين لها ، فيجري فيها ما تقدم. ونقول : اليقين بحدوثها في مرحلة الجعل وإن
كان موجودا
الصفحه ١٤١ :
ولكن في العقود
التعليقية بعد ما تتحقق المعاملة بين المتعاملين ، والتزاما بمضمون العقد ، وأمضاه
الصفحه ٢٠٦ :
أمور وجودية وأمور
عدمية. وأما اعتبار الهيئة الاتصالية فيها فمما لا دليل عليها ، وعليه فالقاطع عين
الصفحه ٢٢٦ : .
كما يمكن إحراز كلا الجزءين بالتعبد والاستصحاب ، ومجرد طولية الجزءين في الوجود
الخارجي لا يمنع جريان
الصفحه ٢٣٢ :
نظير الخيار إذا
شك في فوريته.
وربما يراد
بالرافع في مقابل المانع ، فان الأمر العدمي إذا أخذ في
الصفحه ٢٥٣ :
وأما تعارض
الاستصحابين وتنافيهما في مرحلة الجعل ، فتارة : يكون أحد الشكين فيهما مسببا عن
الشك في